التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٥٠ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له

2024/450 450/2024 ٢٠٢٤/٤٥٠ ٤٥٠/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الإجراءات والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٧) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م.

إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له

المادة (١)

يتولى مأمورو الضبط القضائي تحرير وضبط المخالفات التي تقع من أصحاب العمل والعمال بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٢)

يحمل المخولون صفة الضبطية القضائية بطاقة تعريف تتضمن بيانا بهذه الصفة، وعليهم الكشف عن صفاتهم القانونية عند القيام بالمهام الموكلة إليهم متى ما طلب منهم ذلك.

المادة (٣)

يجب على المخولين صفة الضبطية القضائية حال ضبطهم المخالفة تحرير محضر يتضمن الآتي:

١ – تاريخ ووقت ومكان فتح المحضر ونوعية المخالفة.

٢ – اسم محرر المحضر وتوقيعه.

٣ – اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو أحد العاملين لديه.

٤ – توقيع صاحب المنشأة، أو من حضر الواقعة من العاملين لديه، وتسليمه نسخة منه، وفي حالة رفضه التوقيع أو تسلم النسخة يثبت ذلك في المحضر.

المادة (٤)

يعد مأمورو الضبط القضائي مذكرة بموضوع المخالفة تتضمن ثبوت المخالفة، ورفعها إلى مدير الدائرة المختص، أو من يحل محله.

المادة (٥)

يتولى مدير الدائرة المختص أو من يحل محله في حال ثبوت المخالفة إيقاف كل أو بعض الخدمات عن المنشأة، والمتمثلة في الآتي:

١ – إصدار تراخيص العمل للقوى العاملة غير العمانية.

٢ – تجديد ترخيص مزاولة عمل للعامل المخالف.

٣ – تعديل بيانات العامل المخالف.

٤ – تسجيل بيانات العامل المخالف.

٥ – نقل خدمات العامل المخالف.

٦ – تسجيل بلاغ ترك العمل على العامل المخالف.

٧ – إلغاء بلاغ ترك العمل عن العامل المخالف.

المادة (٦)

يتم رفع إيقاف الخدمات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القرار بعد زوال المخالفة وسداد الغرامة المقررة لها إن وجدت، وذلك بقرار من مدير الدائرة المختص أو من يحل محله.