التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٥٠١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٢٢ بتنظيم مزاولة بعض المهن

2024/501 501/2024 ٢٠٢٤/٥٠١ ٥٠١/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٢٢ بتنظيم مزاولة بعض المهن،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى ملحق المهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غير العمانية المرفق بقرار تنظيم مزاولة بعض المهن المشار إليه، المهن الآتية:

م المهنة
٢١١ سائق قاطرة ومقطورة نقل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية (المبردة)
٢١٢ سائق رأس قاطرة ومقطورة نقل مياه
٢١٣ مدير الاستقبال الفندقي
٢١٤ منقذ سباحة
٢١٥ وكيل سياحي
٢١٦ وكيل سفر
٢١٧ مشرف خدمات الغرف
٢١٨ مدير ضبط الجودة
٢١٩ ضابط جودة
٢٢٠ مهندس سائل الحفر
٢٢١ مسؤول الحفر
٢٢٢ فني كهربائي / صيانة عامة
٢٢٣ فني ميكانيكي / صيانة عامة
٢٢٤ مهندس قياسات حفر
٢٢٥ مراقب جودة
٢٢٦ مراقب تحميل الطائرات
٢٢٧ اختصاصي تسويق
٢٢٨ عامل ربط السفن وتثبيتها
٢٢٩ مراقب عمال
٢٣٠ مراقب عمال شحن وتفريغ
٢٣١ مروج تجاري (مندوب مبيعات)
٢٣٢ وسيط تجاري
٢٣٣ مرتب بضائع
٢٣٤ سائق رافعة مسطحة
٢٣٥ سائق رافعة شوكية
٢٣٦ بائع مركبات جديدة
٢٣٧ بائع مركبات مستعملة
٢٣٨ بائع قطع غيار جديدة
٢٣٩ بائع قطع غيار مستعملة
٢٤٠ محلل نظم /  عام
٢٤١ اختصاصي شبكات نظم المعلومات
٢٤٢ مراقب بحري
٢٤٣ مراقب حركة سفن
٢٤٤ فني صيانة أجهزة حاسب آلي
٢٤٥ مبرمج حاسب آلي
٢٤٦ مهندس حاسب إلكتروني
٢٤٧ مشغل حاسب إلكتروني
٢٤٨ مصمم مواقع إلكترونية
٢٤٩ محلل عمليات

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الآتي:

١ – البنود أرقام (٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤) فيعمل بها اعتبارا من ١ من يناير ٢٠٢٥م.

٢ – البنود أرقام (٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧) فيعمل بها اعتبارا من ١ من يناير ٢٠٢٦م.

٣ – البندين رقمي (٢٤٨، ٢٤٩) فيعمل بهما اعتبارا من ١ من يناير ٢٠٢٧م.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٠) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م.