التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠٢٤ في شأن رسم دراسة طلب تقرير ثبوت الخطأ الطبي

2024/245 245/2024 ٢٠٢٤/٢٤٥ ٢٤٥/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقداره (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا لدراسة طلب تقرير ثبوت الخطأ الطبي من عدمه من قبل اللجنة الطبية العليا، وذلك في حال تقديم الطلب من قبل صاحب الشأن إلى وزارة الصحة.

المادة الثانية

يعفى من الرسم مستحقو منفعة دعم دخل الأسرة المنصوص عليهم في قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.

المادة الثالثة

يتم رد الرسم في حال ثبوت الخطأ الطبي بقرار من قبل اللجنة الطبية العليا أو بحكم قضائي.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.