التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٦١٧ / ٢٠٢٤ في شأن نظام الشكاوى والتظلمات

2024/617 617/2024 ٢٠٢٤/٦١٧ ٦١٧/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلتزم كل صاحب عمل يشغل (٥٠) خمسين عاملا فأكثر بإعداد نظام للشكاوى والتظلمات، وفقا للأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

نظام الشكاوى والتظلمات

المادة (١)

مع عدم الإخلال بحق العامل بتقديم شكواه أو تظلمه مباشرة إلى التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل، يجوز للعامل رفع شكواه أو تظلمه من القرار الصادر ضده من صاحب العمل وفقا للإجراءات الآتية:

١ – تقديم الشكوى أو التظلم أولا إلى المسؤول المباشر، ويلتزم المسؤول المباشر بالرد على العامل خلال (٢) يومي عمل.

٢ – إذا لم يتم الرد على العامل من قبل مسؤوله المباشر خلال المدة المحددة في البند (١) من هذه المادة، أو كان الرد بالرفض، يجوز للعامل تقديم تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله، ويلتزم صاحب العمل أو من يمثله في هذه الحالة بالبت في التظلم خلال (٥) خمسة أيام عمل.

٣ – إذا لم يتم الرد عليه من قبل صاحب العمل أو من يمثله خلال المدة المحددة في البند (٢) من هذه المادة، أو كان الرد بالرفض، يجوز للعامل تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل.

المادة (٢)

يجب على صاحب العمل تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة من هذا النظام.