التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون الإعلام

2024/58 58/2024 ٢٠٢٤/٥٨ ٥٨/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،

وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧،

وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

قانون الإعلام

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة الإعلام.

٢ – الوزير:

وزير الإعلام.

٣ – الإعلام:

كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو أخبار أو معلومات أو غيرها، يكون من خلال المطبوعات والصحف أو وسائل الإعلام السمعي أو المرئي أو الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، يمكن من خلالها الوصول إلى الجمهور، أو إلى فئة معينة منه.

٤ – الإعلامي:

الشخص الطبيعي المرخص له في مزاولة مهنة الإعلام بما فيها الصحافة.

٥ – الطبّاع:

الشخص الذي يقوم باستغلال المطبعة، سواء كان مالكا لها أو منتفعا بها.

٦ – المطبوعات:

الكتابات أو الرسوم أو الصور الفوتوغرافية أو غير ذلك من طرق التعبير متى طبعت أو نسخت أو نقلت بأي وسيلة كانت بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وأصبحت بذلك قابلة للنشر والتداول.

٧ – المصنفات الفنية:

كل إنتاج سمعي أو بصري أو سمعي بصري، أيا كانت الوسيلة التقنية التي يتم تخزينه فيها، أو الوسيلة التي يتم بها نشره أو بثه.

٨ – الترخيص:

الإذن الذي تصدره الوزارة لمزاولة الأنشطة الإعلامية الخاضعة لأحكام هذا القانون واللائحة.

٩ – المرخص له:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادر له الترخيص.

١٠ – اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة الإعلامية التي تتم في الدولة بشكل كلي أو جزئي، وبشكل دائم أو مؤقت بما في ذلك الأنشطة الإعلامية التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المراسيم السلطانية الصادرة بإنشائها.

المادة (٣)

حرية الإعلام مكفولة وفق أحكام النظام الأساسي للدولة، وهذا القانون، وتشمل بصفة خاصة ما يأتي:

١ – حرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام.

٢ – حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

٣ – حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على المعلومة وتداولها بطريقة مشروعة.

٤ – حظر الرقابة المسبقة على ممارسة الأنشطة الإعلامية.

٥ – الحق في الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة.

٦ – الحق في تلقي الرسالة المعرفية والإعلامية.

المادة (٤)

يحظر نشر أو بث ما يأتي:

١ – أي إعلان يخالف الضوابط التي تضعها الوزارة لنشر أو بث الإعلانات، أو يتنافى مع الآداب العامة، أو يهدف إلى تضليل الجمهور.

٢ – كل ما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات، ما لم يكن النشر بناء على حكم قضائي نهائي.

٣ – أي خبر أو بيان أو معلومة أو غيرها صدر توجيه من الوزارة بحظر النشر فيه.

المادة (٥)

يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخص أو جهة من داخل الدولة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو بمناسبة مزاولة نشاطهم، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (٦)

على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون مراعاة الآتي:

١ – أداء رسالتهم الإعلامية بموضوعية وصدق.

٢ – تقديم الأحداث بحيادية تامة، ومناقشة قضايا المجتمع، بما يعكس تعدد وتنوع الآراء والأفكار، شريطة أن تنسب تلك الآراء والأفكار إلى أصحابها.

٣ – العمل على إبراز التاريخ والحضارة العمانية والتراث والثقافة والفنون العمانية، ومكانة الدولة، ودورها، وقيمها، ومبادئها الثابتة، وتأثيرها في الحضارة الإنسانية.

٤ – إبراز التنمية الشاملة في الدولة.

٥ – تعزيز قيم المواطنة والانتماء.

٦ – تشجيع مواهب وإبداعات الشباب.

٧ – مواكبة التطور الفكري والعلمي بما يسهم في ارتقائه نحو المستويات العالمية المتقدمة.

٨ – نشر وبث التصريحات الرسمية والبلاغات متى طلبت منهم الوزارة ذلك.

المادة (٧)

يحظر عرض أو ترويج أو بيع أو تداول المطبوعات أو المصنفات الفنية التي تتضمن أيا من محظورات النشر المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (٨)

لا يجوز استيراد المطبوعات أو المصنفات الفنية إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة، وتستثنى من الحصول على الإذن المطبوعات والمصنفات الفنية الآتية، وذلك وفق الشروط والإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة:

١ – المطبوعات والمصنفات الفنية التي تعرض للأغراض التعليمية، أو الثقافية، أو التربوية من خلال المرخص لهم.

٢ – المطبوعات والمصنفات الفنية التي تعرض داخل الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية.

٣ – المطبوعات والمصنفات الفنية التي تستورد أو تنتج من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٤ – المطبوعات والمصنفات الفنية التي تستورد لأغراض الاستعمال الشخصي.

الفصل الثاني
ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية

المادة (٩)

مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية الآتية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة:

١ – الصحيفة.

٢ – القنوات السمعية أو المرئية.

٣ – وكالة الأنباء.

٤ – دور النشر.

٥ – أنشطة الدعاية والإعلان.

٦ – الخدمات والاستشارات الإعلامية.

٧ – المواقع والحسابات الإخبارية.

٨ – إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة.

٩ – أي نشاط إعلامي آخر تبينه اللائحة.

وتستثنى الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام التراخيص المنصوص عليها في هذا الفصل، على أن تلتزم هذه الجهات بإخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي والموظف المسؤول عن إدارته.

المادة (١٠)

يلتزم المرخص له بمزاولة الأنشطة الإعلامية المرخص له فيها وفقا للشروط المبينة في هذا القانون واللائحة، والترخيص الصادر له.

المادة (١١)

لا يجوز للوزارة الترخيص في مزاولة أي نشاط إعلامي يكون قائما على أساس تمييز ديني أو مذهبي أو طائفي أو عرقي أو طبقي، أو على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الموطن أو أي سبب تمييزي آخر، أو على التحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو على الدعوة إلى ممارسة نشاط معاد للمبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع العماني.

المادة (١٢)

يؤدي المرخص له إلى الوزارة ضمانا ماليا، وذلك لضمان حسن تنفيذ شروط الترخيص، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المالي للوفاء بأي من التزامات المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان.

وتبين اللائحة قيمة الضمان المالي، والأحكام المتصلة به.

المادة (١٣)

يجب على المرخص له مزاولة النشاط الإعلامي المرخص له فيه خلال الأجل الذي تحدده اللائحة لكل ترخيص.

المادة (١٤)

يجوز للمرخص له تعديل الشكل القانوني له أو بيع الأسهم أو تعديل حصص الشركاء أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية بالتنازل أو البيع، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (١٥)

يلغى الترخيص بقرار من الوزارة في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا فقد المرخص له أحد الشروط التي منح الترخيص بناء عليها.

٢ – إذا لم يمارس المرخص له النشاط الإعلامي خلال الأجل الذي تبينه اللائحة لكل ترخيص.

٣ – صدور حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له، أو تصفيته وحله، أو انقضاء مدته، أو زوال شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب.

٤ – انقضاء المدة المحددة للترخيص دون طلب تجديده خلال الأجل الذي تبينه اللائحة.

٥ – إذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص عن طريق الغش أو التزوير أو التدليس أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.

٦ – إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص، على أن يصدر قرار الإلغاء بعد التأكد من وفائه بجميع التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

المادة (١٦)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٥) من هذا القانون، لا يجوز إلغاء الترخيص أو وقف مزاولة النشاط الإعلامي المرخص فيه إلا بناء على حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة.

ويجوز – استثناء – بناء على مقتضيات الأمن الوطني، أو في حالة مخالفة محظورات النشر المنصوص عليها في هذا القانون إيقاف البث أو النشر بقرار مسبب من الوزير لمدة لا تجاوز (٧) سبعة أيام، ولا يجوز تجديدها إلا بناء على أمر قضائي.

ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الوزير وفق القوانين المعمول بها.

المادة (١٧)

يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة – بحسب الأحوال – في مرحلتي التحقيق أو المحاكمة بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تأمر بوقف مزاولة النشاط الإعلامي المرخص فيه لمدة لا تجاوز (٤٥) خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

الفصل الثالث
حقوق والتزامات الإعلامي

المادة (١٨)

يجب على كل من يرغب في مزاولة مهنة الإعلامي أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة.

المادة (١٩)

يحق للإعلامي نشر أو بث الأخبار والمعلومات والبيانات التي لا يحظر هذا القانون أو أي قانون آخر نشرها أو بثها.

المادة (٢٠)

يؤدي الإعلامي أعماله باستقلال تام، ولا يجوز التدخل في عمله أو ممارسة وسائل الضغط والإكراه ضده، بما في ذلك حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر أو نقله إلى وظيفة غير صحفية أو إعلامية دون سبب مشروع.

المادة (٢١)

لا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخباره أو معلوماته، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني، والدفاع عن الوطن.

المادة (٢٢)

يجوز للإعلامي أن يعمل مراسلا في المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية ومواقع الإعلام الإلكتروني غير العمانية داخل الدولة، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة على النحو المبين في اللائحة.

المادة (٢٣)

يجوز للإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو نشرها، أو الحصول على أي مبالغ نقدية أو مزايا عينية عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو توقيع مادة إعلانية باسمه، أو المشاركة بصوته أو صورته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، بعد الحصول على إذن من المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم الإعلامي المخالف برد قيمة المبالغ النقدية أو المزايا العينية التي حصل عليها إلى المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها، وذلك دون الإخلال بمساءلته.

المادة (٢٤)

يجوز لمراسلي المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية ومواقع الإعلام الإلكتروني غير العمانية العمل في الدولة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق الشروط التي تبينها اللائحة.

المادة (٢٥)

مع مراعاة حكم المادة (٤) من هذا القانون، يلتزم الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها النظام الأساسي للدولة، وأحكام هذا القانون واللائحة، وبما لا ينتهك حقا من حقوق الأشخاص، أو حرياتهم.

المادة (٢٦)

تخضع العلاقة بين الإعلامي وبين الصحيفة الخاصة أو المؤسسة الإعلامية الخاصة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني الذي يعمل فيه لعقد عمل، وتسري على هذه العلاقة أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو عقد العمل المشار إليه.

المادة (٢٧)

يخضع الإعلامي للسياسة الإعلامية التي تضعها الجهة التي يعمل فيها، على ألا تتعارض هذه السياسة مع حقوق الإعلامي المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

المادة (٢٨)

يجب على مراسلي المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية ومواقع الإعلام الإلكتروني غير العمانية المرخص لهم في العمل في الدولة الالتزام التام بأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للوزارة إلغاء الترخيص الصادر لهم.

المادة (٢٩)

يجب على المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية ومواقع الإعلام الإلكتروني إخطار الوزارة فورا بفقد الإعلامي الذي يعمل فيها أيا من الشروط المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (٣٠)

يلغى ترخيص الإعلامي في أي من الحالتين الآتيتين:

١ – إذا فقد أيا من الشروط المنصوص عليها في اللائحة.

٢ – إذا لم يتم تجديد الترخيص الصادر له خلال الأجل الذي تبينه اللائحة.

الفصل الرابع
حق الرد والتصحيح

المادة (٣١)

حق الرد والتصحيح مكفول طبقا لأحكام هذا القانون لذي الشأن في حالة نشر أو بث معلومات غير صحيحة في أي وسيلة إعلامية، وذلك دون الإخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء إذا ترتب على النشر أو البث جريمة أو ضرر لحق به.

المادة (٣٢)

يجب على ذي الشأن أن يتقدم بطلب الرد أو التصحيح إلى المرخص له خلال مدة لا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بنشر أو بث المعلومات غير الصحيحة، أو خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشرها أو بثها، أيهما أقرب.

المادة (٣٣)

يجب على المرخص له أن ينشر أو يبث، بدون مقابل، الرد أو التصحيح خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تسلم طلب الرد أو التصحيح أو مع أول إصدار نشر أو بث له، وذلك حسب دورية النشر أو البث للمرخص له.

ويقتصر الرد أو التصحيح على المعلومات غير الصحيحة محل طلب الرد أو التصحيح.

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على نشر أو بث الرد أو التصحيح أي أثر على انعقاد المسؤولية عن المعلومات غير الصحيحة التي سبق نشرها.

المادة (٣٤)

إذا كان النشر أو البث متعلقا بجريمة وصدر بشأنها قرار بحفظ التحقيق، أو حكم قضائي نهائي بالبراءة، كان لذي الشأن أن يقدم طلبا بالرد أو التصحيح خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ صدور القرار أو الحكم.

ويجب على المرخص له أن ينشر أو يبث قرار الحفظ أو منطوق الحكم وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (٣٥) من هذا القانون.

المادة (٣٥)

يجب نشر أو بث الرد أو التصحيح في المكان ذاته وباللغة وبالحجم أو المساحة الزمنية بما يضمن تحقيق الغرض من الرد أو التصحيح، على ألا يتجاوز الحدود المشار إليها، وإلا كان للمرخص له الحق في مطالبة صاحب طلب الرد أو التصحيح قبل النشر أو البث بأجر المقدار الزائد على أساس تسعيرة الإعلانات المقررة.

المادة (٣٦)

يجوز الامتناع عن نشر أو بث الرد أو التصحيح في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا وصل طلب الرد أو التصحيح إلى المرخص له بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادتين (٣٢) و(٣٤) من هذا القانون، أو ورد بلغة غير اللغة التي استخدمت في نشر أو بث المعلومات محل طلب الرد أو التصحيح.

٢ – إذا سبق للمرخص له تصحيح المعلومات محل طلب الرد أو التصحيح بما يتوافق مع المادة (٣٧) من هذا القانون.

٣ – إذا لم يكن طلب الرد أو التصحيح مذيلا بتوقيع صاحب الشأن.

وفي جميع الأحوال، يجب الامتناع عن نشر أو بث الرد أو التصحيح إذا كان منطويا على جريمة يعاقب عليها القانون، أو مخالفا للنظام العام، والآداب العامة.

المادة (٣٧)

إذا ثبت بموجب حكم قضائي نهائي بعد نشر أو بث الرد أو التصحيح أنه مخالف للمادة (٤) من هذا القانون، وأن ما تم نشره أو بثه صحيح، يكون من حق المرخص له مطالبة المحكوم عليه بأجرة النشر أو البث وفقا لتسعيرة الإعلانات المقررة، فضلا عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وينشر هذا الحكم في المكان ذاته وباللغة وبالحجم نفسه في الصحيفة، أو يبث باللغة ذاتها والمساحة الزمنية في ذات الوسيلة الإعلامية، وذلك على نفقة المحكوم عليه وفقا لتسعيرة الإعلانات المقررة.

الفصل الخامس
المطبوعات

المادة (٣٨)

يجوز إنشاء أو تأسيس مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع أو دار نشر وتوزيع أو مكتبة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

وتعد المطبوعات التي تتم بأي وسيلة كانت، في حكم المطبوعات التي تسري عليها أحكام هذا القانون واللائحة.

المادة (٣٩)

يلتزم الطبّاع بالحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل طباعة أي صحيفة، وذلك على النحو المبين في اللائحة، على أن تصدر الوزارة قرارها في هذا الشأن خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ تقديم طلب الموافقة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد قبولا للطلب.

المادة (٤٠)

يجوز طباعة أو نشر أو تداول أي مطبوع غير دوري، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وتبين اللائحة البيانات التي يتضمنها المطبوع، وعدد النسخ الواجب إيداعها لدى الوزارة.

المادة (٤١)

يجب على الطبّاع أن يحتفظ بسجل خاص يقيد فيه عناوين المطبوعات المنشورة والمعدة للنشر، وعدد النسخ المطبوعة، وتاريخ طباعتها، وأسماء أصحاب المطبوعات وعناوينهم، وغير ذلك من البيانات التي تبينها اللائحة، ويحق للوزارة الاطلاع على هذا السجل متى طلبت ذلك.

المادة (٤٢)

لا يجوز إعادة طباعة مطبوع منع تداوله، أو طباعة صحيفة غير مرخص إصدارها، أو صور أو لافتات مخالفة للنظام العام، والآداب العامة.

كما لا يجوز طباعة الصحف الأجنبية داخل الدولة أو طباعة الصحف المحلية خارجها إلا بموافقة الوزارة، وذلك على النحو المبين في اللائحة.

الفصل السادس
المصنفات الفنية

المادة (٤٣)

يجب على كل من يرغب في مزاولة أي نشاط يتصل بالمصنفات الفنية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة.

المادة (٤٤)

تتولى الوزارة – قبل منح الترخيص – فحص المصنفات الفنية محل طلب الترخيص، ويجب عليها أن تمنع أو تقتطع أي جزء من المصنف الفني يخالف أحكام المادة (٤) من هذا القانون، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (٤٥)

تخضع لإشراف ورقابة الوزارة أماكن إنتاج المصنفات الفنية، وعرضها، وإذاعتها، وتوزيعها، وتداولها، وبيعها، داخل سلطنة عمان.

المادة (٤٦)

يجوز للوزارة – عند الاقتضاء – إحالة أي مصنف فني لتقييم محتواه الفني أو الديني أو الثقافي أو الاجتماعي إلى أي جهة مختصة، أو لجنة من المتخصصين من ذوي الخبرة يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، وتنظيم عملها قرار من الوزير.

المادة (٤٧)

يكون للوزارة وضع القواعد والضوابط اللازمة لتحديد الفئات العمرية غير المسموح لها بمشاهدة المصنف الفني المرخص فيه.

المادة (٤٨)

تعفى من الضرائب والرسوم المصنفات الفنية الواردة على سبيل التبادل بين الدولة وغيرها من الدول تنفيذا لاتفاقيات معقودة معها بشرط المعاملة بالمثل، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الفصل السابع
العقوبات

المادة (٤٩)

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.

المادة (٥٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتعطيل أو تشويش – بأي طريقة كانت – بث إذاعي أو تلفزيوني مملوك للدولة، أو تعطيل أنشطة وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو المرخص فيها للغير.

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا وقعت الجريمة بقصد المساس بالأمن الوطني أو تعطيل الدفاع عن الوطن.

المادة (٥١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول نشاطا يخضع لأحكام هذا القانون أو اللائحة دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة للترخيص أو بعد انتهائه.

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار، وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

المادة (٥٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (٤) من هذا القانون.

المادة (٥٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني كل من يخالف حكم المادة (٥) من هذا القانون.

كما يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني إذا ثبت ارتكاب الجريمة باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته.

وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة حصيلة التبرعات أو الإعانات أو المزايا الخاصة أو غيرها التي تم الحصول عليها بالمخالفة لحكم المادة (٥) من هذا القانون.

المادة (٥٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادتين (٧) و(٨) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة المطبوع أو المصنف الفني محل الجريمة.

المادة (٥٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر واحد، ولا تزيد على (١) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (٤٢) من هذا القانون.

المادة (٥٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أي من المرخص لهم بسبب عمله أو في أثناء تأديته له.

المادة (٥٧)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني كل من يخالف أحكام المادتين (٣٣) و(٣٤) من هذا القانون.

وتقضي المحكمة بنشر الحكم في إحدى وسائل الإعلام، فضلا عن نشره أو بثه في الوسيلة الإعلامية التي تم من خلالها ارتكاب الجريمة، وذلك خلال مدة لا تجاوز (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم النهائي.

ويترتب على نشر أو بث الرد أو التصحيح على الوجه المقرر قانونا قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة، انقضاء هذه الدعوى.

المادة (٥٨)

يسأل الشخص الاعتباري جزائيا، ويعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال عماني إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مدير أو أي مسؤول آخر – في ذلك الشخص الاعتباري – أو ممن يتصرف بهذه الصفة، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٥٩)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص، يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني كل من يخالف أحكام هذا القانون واللائحة.

المادة (٦٠)

تحدد اللائحة الجزاءات الإدارية التي يجوز للوزارة توقيعها بما في ذلك الغرامات الإدارية، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.