التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون

2004/95 95/2004 ٢٠٠٤/٩٥ ٩٥/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧ وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المرافق.

المادة الثانية

دون الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الاتصالات المشار إليهما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.

قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١- القانون: قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون.

٢- اللجنة: لجنة المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون.

٣- المنشأة: الشركة التي يرخص لها بإنشاء أو إدارة أو تشغيل نظاما للبث الإذاعي أو التلفزيوني للجمهور.

٤- الخدمة: الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية التي تقدمها منشآت مملوكة للقطاع الخاص عبر وسائل البث الإذاعي والتلفزيوني.

٥- البرنامج: منتج له هدف يضم عناصر الخدمة التي توفرها المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية.

٦- البث الإذاعي: يعني البث أو الإرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى بما يسمح للأفراد بالتقاطه.

٧- البث التلفزيوني: البث أو الإرسال المرئي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى سواء صاحبه الصوت أم لم يصاحبه بما يسمح للأفراد بالتقاطه.

٨- القناة: هامش التردد الذي يشغله جهاز بث تلفزيوني بهدف البث التلفزيوني.

٩- الموجة: هامش التردد الذي يشغله جهاز بث إذاعي بهدف البث الإذاعي.

١٠- جهاز بث إذاعي أو تلفزيوني: جميع أنواع أجهزة البث المتحركة أو الثابتة أو أجهزة الترحيل أو التحويل أو التضخيم أو الشبكات على الأرض أو في الفضاء أو غيرها من أجهزة البث التي تمكن من متابعة البث الإذاعي أو التلفزيوني.

المادة (٢)

يجوز الترخيص بإنشاء وتشغيل منشآت إذاعية وتلفزيونية خاصة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٣)

يخضع العاملون في المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة لقانون المطبوعات والنشر فيما يخص أداءهم المهني.

المادة (٤)

استثناء من قانون الرقابة على المصنفات الفنية تخضع المصنفات الفنية التي تستورد أو تنتج لغرض البث الإذاعي والتلفزيوني في المنشأة للرقابة الداخلية للمنشأة وفقا للقواعد الموضوعية للرقابة على المصنفات الفنية المعمول بها في السلطنة، ويمنع استيراد أو إنتاج أو بث المصنفات الفنية التي تسيء للنظام العام أو الآداب العامة أو مصالح الدولة العليا.

المادة (٥)

تتحمل المنشأة المسؤولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، أو أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى السارية في السلطنة.

المادة (٦)

تعين المنشأة مديرا لها يمثلها أمام القضاء ولدى الغير، ويشترط في المدير أن يكون ذا خبرة في مجال العمل الإذاعي والتلفزيوني، وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية ومتفرغا لعمله في المنشأة، غير محكوم عليه في جناية أو جنحة تمس الشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (٧)

على المنشأة أن تحتفظ بتسجيل صوتي للإذاعة ومرئي للتلفزيون لما تم بثه من برامج لمدة ثلاثة شهور.

المادة (٨)

يجب على المنشأة أن تعمل على تصحيح كل خطأ فيما نشر من الأنباء أو المعلومات أو الوقائع في اليوم التالي لاكتشاف الحقيقة أو بناء على طلب ذوي الشأن من أشخاص طبيعيين أو معنويين، وعلى المنشأة بث التصحيح على نفس المساحة الزمنية، وضمن شروط تقنية لا تقل عن تلك التي تم فيها بث موضوع الرد على نحو يضمن له جمهورا مماثلا، ويجوز للجنة أن تطلب من المنشأة بث التصحيح متى تعلق الأمر بالمصلحة العامة.

المادة (٩)

يمارس حق الرد والتصحيح المشار إليه في المادة السابقة وفقا لأحكام الرد والتصحيح المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر.

المادة (١٠)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإعلام صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات الخاصة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون لمأموري الضبط القضائي ممارسة حق الرقابة والتفتيش على المنشأة والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها ونظم العمل بها للتأكد من احترام أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية.

الفصل الثاني
لجنة المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون

المادة (١١)

تنشأ لجنة تسمى “لجنة المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون” ويكون مقرها مدينة مسقط.

المادة (١٢)

تشكل اللجنة من:
– وكيل وزارة الإعلام رئيسا.
– وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية نائبا للرئيس.

وعضوية:
– وكيل وزارة السياحة.
– وكيل وزارة النقل والاتصالات للاتصالات.
– رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
– عضوين من الشخصيات العامة يرشحهما وزير الإعلام ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء. وتكون مدة عضويتهما أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة (١٣)

تختص اللجنة بالآتي:

١- وضع الإطار العام للسياسات الإعلامية التي يتعين على المنشأة الالتزام بها تلبية لحاجات المجتمع ومقوماته الأساسية.

٢- الموافقة على تراخيص المنشآت الإذاعية والتلفزيونية وتقديم الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية وذلك بعد دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط المقررة.

٣- متابعة تنفيذ المنشأة لما تضمنه الترخيص والتأكد من التزامها به.

٤- الموافقة على أية تغييرات تطرأ على المنشأة والخدمات المبينة في الترخيص.

٥- وقف البث الإذاعي أو التلفزيوني بقرار مسبب في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام.

٦- إحالة المخالفات التي ترتكبها المنشأة إلى القضاء إذا لزم الأمر.

المادة (١٤)

يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإعلام.

المادة (١٥)

تكون جلسات اللجنة دورية كل ثلاثة شهور، وللجنة أن تعقد جلسات غير عادية كلما دعت الضرورة ذلك.

المادة (١٦)

يصرف لأعضاء اللجنة من الشخصيات العامة عن كل جلسة بدل حضور يتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (١٧)

يحظر على أعضاء اللجنة التغيب عن حضور الاجتماعات بدون عذر مقبول، ويعتبر تغيب عضو اللجنة من الشخصيات العامة عن اجتماعين عاديين متتاليين بدون عذر تقبله اللجنة بمثابة استقالة.

المادة (١٨)

يكون للجنة أمانة سر تقوم بتنظيم وتنسيق ومتابعة أعمالها.

المادة (١٩)

يجوز للجنة الاستعانة بلجان فنية وهندسية وقانونية وإدارية وخبراء متخصصين في مجال الإعلام لدراسة التراخيص وتقديم المشورة بشأنها.

الفصل الثالث
شروط وإجراءات الترخيص

المادة (٢٠)

يخضع تأسيس منشآت الإذاعة والتلفزيون داخل الأراضي العمانية أو في مياهها الإقليمية لترخيص مسبق.

المادة (٢١)

يحظر على أي شخص تركيب أو استعمال أي جهاز بث إذاعي أو تلفزيوني دون ترخيص.

المادة (٢٢)

تتخذ المنشأة شكل شركة المساهمة المقفلة وتكون مملوكة لعمانيين، ويحظر التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا لعمانيين.

المادة (٢٣)

في حالة استيفاء المنشأة للشروط المطلوبة لقيامها بالخدمة الإذاعية أو التلفزيونية تتقدم بطلب ترخيص إلى اللجنة وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللجنة مع توضيح الآتي:

١- نوعية الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية، ومكان البث، والمناطق التي يغطيها البث، وكيفية البث بالشبكات الأرضية أو الفضائية أو غيرها من أنواع الإرسال.

٢- الجمهور المستهدف ونوعية البرامج المقرر بثها ومجالاتها.

٣- عدد ساعات البث ومواعيد البداية والنهاية واحتمالات تعديلها في المستقبل.

٤- تعهد من المنشأة بتنفيذ توجيهات اللجنة تلبية لحاجات المجتمع وترسيخا لمقوماته.

المادة (٢٤)

يشترط لمنح الترخيص بإنشاء أو إدارة أو تشغيل المنشأة التأكد من توافر ما يأتي:

١- الطاقة البشرية ومستلزمات العمل الأخرى من تجهيزات ومعدات واستوديوهات.

٢- توافر القنوات والموجات وفقا للاتفاقيات الدولية وقانون تنظيم الاتصالات.

٣- المواصفات الفنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجات المخصصة لها وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

٤- التأكد من الملاءة المالية للمتقدمين بطلب الترخيص.

٥- تعهد المنشأة بتشغيل أكبر عدد من العمانيين ضمن العمل الفني والإداري فيها.

المادة (٢٥)

يجب على اللجنة أن تبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا كافة مرفقاته لأمانة سر اللجنة.

المادة (٢٦)

تكون أسبقية الحصول على الترخيص بحسب أسبقية تقديم الطلب مستوفيا لجميع المستندات والشروط المطلوبة.

المادة (٢٧)

في حالة رفض طلب الترخيص يجب بيان سبب الرفض.

المادة (٢٨)

يكون التظلم في حالة رفض طلب الترخيص إلى وزير الإعلام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن به، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم التظلم.

المادة (٢٩)

مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم إلى اللجنة قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.

المادة (٣٠)

على المنشأة المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ الترخيص، وللجنة أن تمد هذه الفترة بما لا يتجاوز سنة بناء على طلب المنشأة، ويكون الترخيص ملغي تلقائيا بعد مضي هذه المدة.

المادة (٣١)

لا يجوز للمنشأة إجراء أية تعديلات أو إضافات على البيانات والخدمات التي اشتمل عليها الترخيص قبل موافقة اللجنة عليها.

المادة (٣٢)

يحظر التصرف في الترخيص لأية منشأة أخرى إلا بموافقة مسبقة من اللجنة، وأي تصرف في هذا الشأن يعتبر باطلا ولا يعتد به.

المادة (٣٣)

يجب عند تجديد الترخيص مراعاة الآتي:

١- وجود نسبة من الكوادر الفنية العمانية العاملة في المنشأة حسب المعايير التي تحددها الجهات المختصة في هذا الشأن.

٢- إعطاء أولوية لتجديد الترخيص للمنشأة التي تزيد لديها نسبة البرامج المحلية على الخريطة الإذاعية أو التلفزيونية وتخصيص مساحة زمنية للبرامج الخاصة التي تلبي حاجة المجتمع وتحترم توجهاته الوطنية والتنموية.

المادة (٣٤)

إذا توقفت الخدمة لسبب غير مقبول لمدة ستة أشهر متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة يعتبر الترخيص ملغي.

الفصل الرابع
تصنيف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية

المادة (٣٥)

تصنف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية على النحو الآتي:

١- منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها كل مناطق السلطنة.

٢- منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها بعض مناطق السلطنة.

٣- منشآت إذاعية أو تلفزيونية مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط.

٤- منشآت إذاعية أو تلفزيونية تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود العمانية.

٥- منشآت إذاعية أو تلفزيونية تقوم على نقل مواد عن محطات خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود العمانية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة لها.

المادة (٣٦)

تصنف المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية من حيث مادتها على النحو التالي:

١- منشآت ذات خدمة عامة: يدخل في إطارها كافة البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية دون التخصص في إحداها.

٢- منشآت ذات خدمة متخصصة: تتخصص في برامج أو مواد لا تخرج عنها كالأخبار أو الرياضية أو الأفلام أو المنوعات …. إلخ.

وفي كل الأحوال فإن اللغة التي تستخدم في البث لأي من الخدمتين تكون باللغة العربية أو الإنجليزية، ويجوز الترخيص باستخدام لغات أخرى بموافقة من مجلس الوزراء.

الفصل الخامس
الرسوم المالية

المادة (٣٧)

تحدد اللجنة بالتنسيق مع وزارة المالية رسم الترخيص للمنشأة ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية حسب تصنيفها الوارد في الفصل الرابع من هذا القانون، وتحصل أمانة سر اللجنة الرسم عند الموافقة على الطلب.

المادة (٣٨)

تحدد اللائحة التنفيذية نسبة من سعر الإعلانات يتم سدادها كل ثلاثة شهور لأمانة اللجنة خلال الأيام العشرة التالية لذلك، ويجب ألا تزيد هذه النسبة على ١٠٪ من سعر الإعلان.

المادة (٣٩)

تحدد الجهة المختصة رسم الترخيص الراديوي للموجة أو القناة ويحصل بموجب قانون تنظيم الاتصالات.

المادة (٤٠)

تخفض الرسوم المالية المستحقة عن المنشآت التي يكون مقرها الرئيسي خارج محافظة مسقط بنسبة ٢٥٪.

المادة (٤١)

تؤول كافة الرسوم المالية للتراخيص والنسبة المحصلة من الإعلانات إلى الخزانة العامة، ويجوز تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للمشاركة في تنمية وتطوير مرفقي الإذاعة والتلفزيون وذلك بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والمالية.

المادة (٤٢)

يبدأ سريان الترخيص اعتبارا من تاريخ سداد المنشأة لرسم الترخيص.

المادة (٤٣)

إذا تأخرت المنشأة عن سداد نسبة العائد من الإعلان تحسب عليها غرامة قدرها ٠,١٪ عن كل يوم تأخير بحد أقصى ١٠٪ من المبلغ المستحق، فإذا زادت مدة التأخير على ثلاثة شهور جاز للجنة إلغاء الترخيص مع إلزام المنشأة بسداد المبالغ المتراكمة المستحقة عليها.

الفصل السادس
العقوبات

المادة (٤٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٤، ٢١) بغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال عماني، ويحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستعملة أو الجاري تركيبها.

المادة (٤٥)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٣١، ٣٢) بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال عماني، وفي حالة التكرار يجوز الحكم بوقف البث الإذاعي أو التلفزيوني لمدة لا تزيد على عشرين يوما أو إلغاء الترخيص، ويعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام التصنيف المشار إليها بالمادتين (٣٥، ٣٦).

المادة (٤٦)

يعاقب على جرائم النشر المرتكبة في المنشأة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر.

المادة (٤٧)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٧) بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني وتضاعف العقوبة عند التكرار.

المادة (٤٨)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٨) بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر.

2004/95 95/2004 ٢٠٠٤/٩٥ ٩٥/٢٠٠٤