نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السيد سيف بن حمد بن سعود نائبا لرئيس ديوان التشريفات بالشمال، طبقا لجدول الدرجات والرواتب المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ المشار إليه.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ شوال سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٠) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٠م.
1980/68 68/1980 80/68 68/80 ١٩٨٠/٦٨ ٦٨/١٩٨٠ ٨٠/٦٨ ٦٨/٨٠