التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٨٠ بنقل مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بديوان التشريفات إلى درجة نائب رئيس

1980/67 67/1980 80/67 67/80 ١٩٨٠/٦٧ ٦٧/١٩٨٠ ٨٠/٦٧ ٦٧/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان التشريفات المشار إليه، ينقل الرائد خلفان خميس البوسعيدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بديوان التشريفات إلى درجة “نائب رئيس”، وبنفس مسمى وظيفته الحالية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ شوال سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢١ أغسطس سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٠) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٠م.
1980/67 67/1980 80/67 67/80 ١٩٨٠/٦٧ ٦٧/١٩٨٠ ٨٠/٦٧ ٦٧/٨٠