(٤٠)
١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م
١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.
النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص؛ تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.
٢ – موظف – إجازة اعتيادية – مناط استحقاق التعويض النقدي عن كامل أرصدة الإجازات الاعتيادية عند انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة.
قرر المشرع أحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – أثره – أحقية الموظف في صرف البدل النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………… المؤرخ في…………….ه، الموافق………….م،بشأن مدى أحقية سعادة / …………….. (مستشار في وزارة……………) في البدل النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن سعادة / …………… يشغل وظيفة مستشار في وزارة………………..، وقد أحيل إلى التقاعد بموجب القرار رقم ٥٠٨ / ٢٠٢٢ اعتبارا من تاريخ ٣١ من أغسطس ٢٠٢٢م بسبب الاستقالة، وبلغ إجمالي رصيد إجازته الاعتيادية (٣٥٧) ثلاثمائة وسبعة وخمسين يوما، أي ما يزيد على استحقاق (٢) سنتين ب (٢٥٧) مائتين وسبعة وخمسين يوما، وتذكرون بأن المعروضة حالته لم يتمتع برصيد إجازته الاعتيادية؛ نظرا للأعمال المنوطة به ومن بينها الإشراف على معرض………….. بصفته المفوض العام لجناح سلطنة عمان، كما أن مصلحة العمل اقتضت حينها قطع إجازته الاعتيادية.
وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.
نفيد بأن المادة (٤٩) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: “يقوم السلطان بالمهام والصلاحيات الآتية:….. تعيين وكلاء الوزراء والأمناء العامين ومن في حكمهم، وإعفائهم من مناصبهم”.
وتنص المادة (١٥٨) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ على أنه: ”تدرج وظيفة “وكيل وزارة” بجدول الوظائف الدائمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتخصص لها درجة مالية تسمى “الدرجة الخاصة”. ويحدد الراتب الأساسي والمخصصات الأخرى التي تمنح لشاغلي هذه الوظيفة بأمر سلطاني”.
وتنص المادة (١٥٩) من القانون ذاته على أنه: “يكون التعيين في وظيفة “وكيل وزارة” بمرسوم سلطاني، ويكون إنهاء خدمة من يشغل هذه الوظيفة بأمر سلطاني من التاريخ الذي يحدده هذا الأمر، ويعتبر كل من تنص مراسيم تعيينهم على منحهم الدرجة الخاصة في حكم وكيل الوزارة وتسري في شأنهم أحكام هذا الفصل”.
وتنص المادة (١٦٢) من القانون ذاته على أنه: ” تكون الإجازة لشاغلي وظيفة “وكيل وزارة” خمسين يوما”.
وتنص المادة (١٦٧) من القانون ذاته على أنه: “يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل أحكام هذا القانون أو غيره من الأنظمة التي تطبق في شأن موظفي الوحدة التي يعمل بها وكيل الوزارة”.
وتنص المادة (٦٤) من القانون ذاته على أنه: “يتمتع الموظف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (٧٥٪) من الاستحقاق السنوي على أن تكون المدة متصلة ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك لأسباب يقدرها رئيس الوحدة، ولا يجوز أن يجاوز رصيد الموظف من المدد المتبقية من هذه الإجازة استحقاق سنتين إلا في حالة تأجيل أو تقصير الإجازة أو قطعها لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، على أن يتمتع الموظف بالإجازة أو ما تبقى منها حسب الأحوال في وقت لاحق من نفس العام أو من العام الذي يليه”.
كما تنص المادة (٦٥) من القانون ذاته، على أن: “للموظف أن يحصل على إجازة من رصيد إجازته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه منها عن السنة الجارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة بما لا يجاوز خمسة وسبعين يوما في السنة”. وتنص المادة (٧٠) من القانون ذاته، على أنه: ” يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق سنتين، فإذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده.
ويصرف البدل النقدي على أساس الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند تركه الخدمة”. ومفاد ما تقدم، أن تعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن في حكمهم إنما يكون بالإرادة السامية لجلالة السلطان المعظم وفقا لما جهرت به صراحة نصوص النظام الأساسي للدولة، وأن قانون الخدمة المدنية المشار إليه قد أفرد تنظيما خاصا لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم محددا سائر شؤونهم الوظيفية، والتقاعدية، حيث حدد الأداة القانونية لتعيين شاغلي وظيفة “وكيل وزارة” في المرسوم السلطاني، كما اعتبر أن كل من ينص مرسوم تعيينه على منحه الدرجة الخاصة في حكم وكيل الوزارة وتسري في شأنه الأحكام الوظيفية الخاصة بوكلاء الوزارات، ومنها تحديد مدة إجازتهم الاعتيادية السنوية، كما قرر المشرع في حالة عدم وجود نص خاص في الأحكام الوظيفية الخاصة بوكلاء الوزارات ومن في حكمهم الواردة في هذا القانون، فإنه تطبق بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية أو غيره من الأنظمة التي تطبق في شأن موظفي الوحدة التي يعمل بها وكيل الوزارة، وحيث إنه لم ترد أحكام خاصة بشأن البدل النقدي لرصيد إجازات وكلاء الوزارات ومن في حكمهم، فإنه يتعين الرجوع إلى قانون الخدمة؛ إذ وضع المشرع بموجبه أصلا عاما يقضي بحق الموظف في إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لا تقل مدتها عن (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من استحقاقه السنوي، على أن تكون المدة متصلة، وربط الأصل بما تقتضيه مصلحة العمل إذ وسد إلى رئيس الوحدة تقدير الأسباب التي تقتضيها مصلحة العمل والتي تحول دون تمتع الموظف بالإجازة التي يستحقها، واشترط المشرع أن يتم تمكين الموظف من التمتع برصيد إجازته في وقت لاحق من ذات العام إذا حالت ظروف العمل دون منحه إياها، أو العام الذي يليه، كما حدد ألا يجاوز رصيد الموظف من الإجازات استحقاق (٢) سنتين إلا في حالات محددة، وهي تأجيل، أو تقصير الإجازة، أو قطعها مقيدا ذلك بوجود ضرورة اقتضتها مصلحة العمل.
كما قرر أحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا البدل، وذلك بما لا يزيد على استحقاق سنتين، واستثناء من ذلك يستحق الموظف أن يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل. ولما كان المستقر عليه أن الاستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه لا سيما إذا تعلق بنصوص مالية، فإن تحديد ما إذا كان سبب عدم تمتع الموظف بإجازته الاعتيادية راجعا لمصلحة العمل، يجب أن يكون مرتكزا على وثائق ومستندات بأن يكون الموظف قد تقدم بطلب الحصول على إجازة اعتيادية وتم رفضها أو تأجيلها أو تقصيرها أو قطعها.
ومن حيث إنه قد صدر المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٥ بتعيين مستشار بوزارة………………………، والذي نص في مادته الأولى على تعيين ……………. مستشارا في وزارة……………. بذات درجته الحالية، مما يتعين معه سريان الأحكام الخاصة بالوكلاء ومن في حكمهم في شأنه.
وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت أن المعروضة حالته كان قد صدر في شأن تعيينه مستشارا في وزارة……………… مرسوم سلطاني برقم ٦٧ / ٢٠٠٥ ؛ بذلك فإنه يعد في حكم وكلاء الوزارات وتسري في شأنه الأحكام الخاصة بالوكلاء ومن في حكمهم، وحيث إنه لم ترد أحكام خاصة بتقرير الحق في البدل النقدي لرصيد إجازات وكلاء الوزارات ومن في حكمهم، فإن هذا الحق يستمد من النظام الوظيفي الذي كان يخضع له المعروضة حالته وهو قانون الخدمة المدنية، وحيث إن البين من الأوراق أن المعروضة حالته قد أحيل إلى التقاعد بموجب القرار رقم ٥٠٨ / ٢٠٢٢، اعتبارا من تاريخ ٣١ من أغسطس ٢٠٢٢م بسبب الاستقالة، وبلغ إجمالي رصيد إجازاته الاعتيادية (٣٥٧) ثلاثمائة وسبعة وخمسين يوما، أي ما يزيد على استحقاق (٢) سنتين ب (٢٥٧) مائتين وسبعة وخمسين يوما، وأن عدم تمتعه بإجازته الاعتيادية كان راجعا لأسباب تستدعيها مصلحة العمل، عليه فإن مناط استحقاق البدل النقدي لرصيد إجازته الاعتيادية التي تجاوزت استحقاق (٢) السنتين يكون في حدود ما يثبت كتابة أن عدم تمتعه برصيد إجازته الاعتيادية الزائدة على استحقاق (٢) سنتين كان راجعا إلى رفض أو تأجيل أو تقصير أو قطع لتلك الإجازة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى أحقية سعادة / ………………….. (مستشار في وزارة …………………) في البدل النقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية وبحد أقصى استحقاق سنتين، بالإضافة إلى المدد التي يثبت فيها كتابة أن عدم حصوله على الإجازة خلالها عائد لمصلحة العمل.