التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٧٨ بترقية مدير عام وزارة الداخلية وكيلا لوزارة الداخلية

1978/26 26/1978 78/26 26/78 ١٩٧٨/٢٦ ٢٦/١٩٧٨ ٧٨/٢٦ ٢٦/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرقى الاستاذ عبدالله سالم الزيدي مدير عام وزارة الداخلية وكيلا لوزارة الداخلية.

المادة ٢

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مايو ١٩٧٨.

صدر في: أول جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٨ مايو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٨م.
1978/26 26/1978 78/26 26/78 ١٩٧٨/٢٦ ٢٦/١٩٧٨ ٧٨/٢٦ ٢٦/٧٨