نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يرقى الاستاذ عبدالله سالم الزيدي مدير عام وزارة الداخلية وكيلا لوزارة الداخلية.
المادة ٢
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مايو ١٩٧٨.
صدر في: أول جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٨ مايو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٨م.
1978/26 26/1978 78/26 26/78 ١٩٧٨/٢٦ ٢٦/١٩٧٨ ٧٨/٢٦ ٢٦/٧٨