التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٧٨ بنقل وكيل وزارة الداخلية إلى وزارة شؤون الديوان السلطاني

1978/25 25/1978 78/25 25/78 ١٩٧٨/٢٥ ٢٥/١٩٧٨ ٧٨/٢٥ ٢٥/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السيد هلال بن سعود وكيل وزارة الداخلية إلى وزارة شؤون الديوان السلطاني ويعين بها مستشارا بدائرة شؤون القبائل بدرجة وكيل وزارة.

المادة ٢

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مايو ١٩٧٨.

صدر في: أول جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٨ مايو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٨م.
1978/25 25/1978 78/25 25/78 ١٩٧٨/٢٥ ٢٥/١٩٧٨ ٧٨/٢٥ ٢٥/٧٨