التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٧٨ بتنسيق العمل بين وزارة شؤون الأراضي والبلديات ووزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن فيما يتعلق بالأراضي الزراعية

1978/24 24/1978 78/24 24/78 ١٩٧٨/٢٤ ٢٤/١٩٧٨ ٧٨/٢٤ ٢٤/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون توزيع الأراضي رقم ٤ لسنة ١٩٧٢،
وعلى قانون تنظيم الأراضي رقم ٦ لسنة ١٩٧٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

على وزير شؤون الأراضي والبلديات في مباشرته لاختصاصاته فيما يتعلق بالأراضي الزراعية طبقا لقانون توزيع الأراضي رقم ٤ لسنة ١٩٧٢ وقانون تنظيم الأراضي رقم ٦ لسنة ١٩٧٢ المشار إليهما، الاتفاق والتنسيق مع وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٢

لا تعتبر القرارات والتعاقدات والتصرفات التي تتولاها وزارة شؤون الأراضي والبلديات في شأن الأمور المشار إليها في المادة السابقة نهائية أو نافذة إلا بعد اعتمادها وإقرارها من وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٣

تعدل أحكام القانونين رقم (٤) و (٦) لسنة ١٩٧٢ المشار إليهما في المادة الأولى بما يتفق وهذا المرسوم.

المادة ٤

على كل من وزير شؤون الأراضي والبلديات ووزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن تنفيذ هذا المرسوم وإصدار اللوائح الكفيلة بتنسيق العمل بين وزارتيهما طبقا لأحكامه.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: أول جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٨ مايو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٨م.
1978/24 24/1978 78/24 24/78 ١٩٧٨/٢٤ ٢٤/١٩٧٨ ٧٨/٢٤ ٢٤/٧٨