التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٨ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث وبروتوكولاتها

1978/23 23/1978 78/23 23/78 ١٩٧٨/٢٣ ٢٣/١٩٧٨ ٧٨/٢٣ ٢٣/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يفوض الاستاذ قاسم الجمالي سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت في تمثيل السلطنة في مؤتمر الكويت الإقليمي لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية وفي التوقيع على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث وبروتوكول التعاون في مكافحة التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة المتفق عليهما في اجتماع المؤتمر بنيروبي في الفترة من ١٣ – ١٨ يونيو ١٩٧٧ وأي بروتوكول آخر للاتفاقية المشار إليها.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية إصدار وثائق التفويض اللازمة في شأن هذا المرسوم. وعلى جهات الاختصاص الأخرى تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٣٩٨هـ
الموافق: أول مايو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٨م.
1978/23 23/1978 78/23 23/78 ١٩٧٨/٢٣ ٢٣/١٩٧٨ ٧٨/٢٣ ٢٣/٧٨