التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٨١ / ٢٠٢٤ بإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم

2024/281 281/2024 ٢٠٢٤/٢٨١ ٢٨١/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ مديرية عامة في وزارة التربية والتعليم باسم “المديرية العامة للتعليم المهني والتقني” تتبع وكيل الوزارة للتعليم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠  /  ٦  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢  /  ١٢  /  ٢٠٢٤م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٧) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م.