نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد شبيب بن تيمور آل سعيد، سفيرنا لدى المملكة المغربية سفيرا للسلطنة غير مقيم لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/42 42/1978 78/42 42/78 ١٩٧٨/٤٢ ٤٢/١٩٧٨ ٧٨/٤٢ ٤٢/٧٨