التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٧٨ بتخفيض وزارة الأشغال العامة إلى مديرية عامة

1978/40 40/1978 78/40 40/78 ١٩٧٨/٤٠ ٤٠/١٩٧٨ ٧٨/٤٠ ٤٠/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته وخاصة على المادة (١٣) منه،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تخفيض وزارة الأشغال العامة إلى مديرية عامة.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/40 40/1978 78/40 40/78 ١٩٧٨/٤٠ ٤٠/١٩٧٨ ٧٨/٤٠ ٤٠/٧٨