التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ١ / ٢٠٢٥ بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات

ر / ١ / ٢٠٢٥ ر/١/٢٠٢٥ ر / 1 / 2025 ر/1/2025

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد متوسط نمو الأجور بنسبة (٣٪) ثلاثة في المائة لعام ٢٠٢٥م.

المادة الثانية

تحدد زيادة المعاشات المستحقة قبل تاريخ الأول من يوليو لعام ٢٠٢٤م بنسبة (١٪) واحد في المائة، وذلك للمعاشات الآتية:

١ – معاش العجز غير المهني ومعاش العجز المهني الكلي الدائم ومعاش الوفاة.

٢ – معاش كبار السن ومعاش العجز المهني الجزئي الدائم، شريطة بلوغ المؤمن عليه في هذه الحالة سن كبار السن.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز زيادة المعاشات بما يجاوز سقف أجر الاشتراك.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٥م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٠) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٥م.