التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٨٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات حكومية

1980/60 60/1980 80/60 60/80 ١٩٨٠/٦٠ ٦٠/١٩٨٠ ٨٠/٦٠ ٦٠/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعتبر مشروعات الدولة المقرر إقامتها على الأرض الممتدة من الوادي الواقع غرب دوار الخوير وشمالا حتى البحر وشرقا حتى فندق انتركونتنتال وجنوبا حتى الطريق العام المزدوج والمحددة في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأرض المشار إليها وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة شؤون الأراضي والبلديات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لمشروعات الدولة في منطقة الخوير الساحلية

نظرا لحاجة الدولة إلى قطعة الأرض الممتدة من الوادي الواقع غرب دوار الخوير وشمالا حتى البحر وشرقا حتى فندق انتركونتنتال وجنوبا حتى الطريق المزدوج لتنفيذ بعض المشروعات الحكومية عليها، وعملا على تأمين تنفيذ المشروعات المذكورة فإنه يتعين نزع ملكية الممتلكات التي تدخل ضمن الحدود الموضحة بالمخطط الإجمالي المقدم من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزارة شؤون الأراضي والبلديات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1980/60 60/1980 80/60 60/80 ١٩٨٠/٦٠ ٦٠/١٩٨٠ ٨٠/٦٠ ٦٠/٨٠