التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٨٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات حكومية

1980/59 59/1980 80/59 59/80 ١٩٨٠/٥٩ ٥٩/١٩٨٠ ٨٠/٥٩ ٥٩/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ /٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعتبر مشروعات طرق السيب، والقرم، ومنطقة العاصمة المحددة في المذكرات والرسومات التخطيطية الإجمالية المرفقة من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروعات المذكورة وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة المواصلات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لتنفيذ طرق منطقة العاصمة بما في ذلك القرم والسيب

يقضي التخطيط العام لمنطقة العاصمة بما في ذلك القرم والسيب بإنشاء مجموعة من الطرق بها حدد مسارها عن الخرائط المتعلقة بهذه المشروعات وهي أرقام ١ / ١ و ٤ / ١ و ١ / ٧ بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٩٨٠ ورقم ١٧٩ / ٥ – أ / س ك / ٧ بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٨٠ ورقم ٥٣٩٠ / س ك / ٧ بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٨٠.

وعملا على البدء في تنفيذ هذه المشروعات دون إبطاء، فإنه يتعين نزع الممتلكات التي تعترض مسارها طبقا للمخطط الإجمالي المقدم من وزارة المواصلات والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات، واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذه المشروعات.

وزارة المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1980/59 59/1980 80/59 59/80 ١٩٨٠/٥٩ ٥٩/١٩٨٠ ٨٠/٥٩ ٥٩/٨٠