التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٨٧ بالتفويض في توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إيطاليا

1987/37 37/1987 87/37 37/87 ١٩٨٧/٣٧ ٣٧/١٩٨٧ ٨٧/٣٧ ٣٧/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إيطاليا الملحق بها بروتوكول للتعاون الثقافي والتربوي والفني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض السفير محمد بن طاهر عيديد، سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية إيطاليا، في توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي المشار إليها والملحق بها بروتوكول للتعاون الثقافي والتربوي والفني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٩ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/37 37/1987 87/37 37/87 ١٩٨٧/٣٧ ٣٧/١٩٨٧ ٨٧/٣٧ ٣٧/٨٧