التصنيفات
قرار وزاري

الأمانة العامة لمجلس المناقصات: قرار رقم ٦٢ / ٢٠٢٥ بتحديد ثمن مستندات المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2025/62 62/2025 ٢٠٢٥/٦٢ ٦٢/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن مستندات المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠٢٥م

م. بدر بن سالم بن مرهون المعمري
الأمين العام لمجلس المناقصات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.

ملحق ثمن مستندات المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

م نوع المناقصة ثمن المستندات بالريال العماني
١ أعمال الإنشاءات وأعمال التشغيل والصيانة (٠,٠٠١٪) من القيمة التقديرية للمناقصة بما لا يقل عن (١٠)، ولا يزيد على (١٠٠)
٢ أعمال التوريدات والخدمات
٣ خدمات تقنية المعلومات
 ٤ الخدمات الاستشارية