نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩٩ بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتشكيله وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١١ بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى للتخطيط”، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يكون للمجلس أمانة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها محافظة مسقط.
المادة الثالثة
تؤول إلى الأمانة من وزارة الاقتصاد الوطني “الملغاة” جميع المخصصات والموجودات الخاصة بالمديريات العامة للتخطيط التنموي، وتنمية القطاعات الخدمية، وتنمية القطاعات الإنتاجية، والعلاقات الاقتصادية، والشؤون الاقتصادية، وشؤون القطاع الخاص، والتقسيمات الإدارية التابعة لوكيلي وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية وشؤون التنمية، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع موظفي المديريات المذكورة.
المادة الرابعة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من رجب سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٢م.
نظام المجلس الأعلى للتخطيط
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المجلس: المجلس الأعلى للتخطيط.
الأمانة: الأمانة العامة للمجلس.
المادة (٢)
يهدف المجلس إلى وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في السلطنة، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الاستراتيجيات والسياسات، وصولا إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.
المادة (٣)
للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
١- وضع استراتيجية وطنية شاملة للتنمية طويلة المدى في ضوء الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة واحتياجات التنمية المستدامة.
٢- تحديد الرؤية المستقبلية والتوجهات العامة والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
٣- وضع الاستراتيجية العمرانية للسلطنة وإقرار السياسة العامة للتخطيط العمراني في ضوء خطط التنمية المعتمدة ووفقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
٤- وضع استراتيجية وطنية للإحصاء والمعلومات.
٥- وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.
٦- إقرار الميزانية الإنمائية السنوية.
٧- إقرار مشاريع خطط التنمية الخمسية واعتماداتها المالية.
٨- إجراء تقييم دوري للاستراتيجيات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسية بمراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المتغيرات.
٩- وضع أسس التعاون الاقتصادي للسلطنة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
١٠- ما يكلف بدراسته من قبل جلالة السلطان.
المادة (٤)
يشكل المجلس برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من:
– وزير التجارة والصناعة نائبا للرئيس.
– وزير الداخلية.
– الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.
– وزير التعليم العالي.
– وزير الإسكان.
– وزير النقل والاتصالات.
– وزير الزراعة والثروة السمكية.
وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور جلساته والاشتراك في مداولاته.
المادة (٥)
يرأس جلالة السلطان اجتماعات المجلس، ويجوز أن ينعقد برئاسة نائب الرئيس، وفي هذه الحالة لا تكون القرارات التي يصدرها المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من جلالة السلطان.
المادة (٦)
يجتمع المجلس بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة بدعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (٧)
للمجلس التنسيق مع مجلس الوزراء أو المجالس واللجان المتخصصة في الأمور المتصلة باختصاصاته.
المادة (٨)
للمجلس تشكيل لجان – من بين أعضائه ومن غيرهم – متخصصة بقطاعات أو بموضوعات أو بمحافظات محددة، وتكليفها بمهام تدخل في اختصاصه، على أن تلتزم هذه اللجان بتقديم تقارير للمجلس عن المهام المكلفة بها.
المادة (٩)
على وحدات الجهاز الإداري للدولة التعاون مع المجلس، وإمداده بما يطلبه من معلومات أو إحصائيات أو غير ذلك مما يدخل في اختصاص المجلس.
المادة (١٠)
يتولى تسيير أمور الأمانة المالية والإدارية أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة (١١)
يمثل الأمين العام الأمانة أمام القضاء وفي مواجهة الغير وتكون له كافة الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والمراسيم التي تسري على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (١٢)
تسري على الأمانة القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطبق على موظفيها أحكام قانون الخدمة المدنية.
المادة (١٣)
تختص الأمانة بالآتي:
١- إعداد تقارير دورية عن متابعة تنفيذ ما اتخذه المجلس من قرارات.
٢- متابعة أعمال اللجان المشكلة من قبل المجلس.
٣- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات المتصلة باختصاصات المجلس.
٤- الدعوة لعقد اجتماعات المجلس.
٥- تلقي اقتراحات الجهات المعنية، ووضع تصور بشأنها ورفعها إلى المجلس.
٦- حفظ محاضر اجتماعات المجلس.
٧- ما تكلف به من أعمال من قبل المجلس.
المادة (١٤)
تكون للأمانة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات العام.
المادة (١٥)
تعفى الأمانة من كافة الضرائب والرسوم، ما لم ينص قانون أو مرسوم سلطاني آخر على خلاف ذلك.
المادة (١٦)
تتكون الموارد المالية للأمانة من الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
المادة (١٧)
تعتبر أموال الأمانة أموالا عامة وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللأمانة حماية هذه الأموال وتحصيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي تحصل بها الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
2012/30 30/2012 ٢٠١٢/٣٠ ٣٠/٢٠١٢