التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ٨٧٩ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني

2025/879 879/2025 ٢٠٢٥/٨٧٩ ٨٧٩/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،

وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى الفصل الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من مايو ٢٠٢٥م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٦) الصادر في ١٨ من مايو ٢٠٢٥م.

لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الطيران المدني

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:

هيئة الطيران المدني.

٢ – المسافة المقطوعة بشكل دائري أكبر:

المسافة الأقصر بالكيلومترات بين نقاط الدخول والخروج الخاضعة لإقليم معلومات سلطنة عمان.

٣ – عامل وزن الطائرة:

العامل المحدد لوزن الطائرة المنشور في دليل معلومات الطيران.

٤ – معدل وحدة الرسم:

المعدل المحتسب بالدولار الأمريكي المنشور في دليل معلومات الطيران.

٥ – المسافر الدولي:

المسافر على الرحلات الجوية الدولية في مطارات سلطنة عمان.

٦ – المسافر العابر (الترانزيت):

المسافر الذي يصل إلى المطار برحلة جوية ثم يحول إلى رحلة جوية أخرى دون مغادرة منطقة العبور (الترانزيت) في المطار، والمسافر الذي يكمل رحلته على متن الطائرة ذاتها برقم الرحلة ذاته التي وصل بها، ولا يغادر منطقة العبور (الترانزيت) في المطار.

٧ – المسافر المحول على الرحلات المحلية:

المسافر الذي يصل على متن رحلة جوية محلية أو دولية، ويكمل رحلته على متن رحلة جوية محلية في حدود سلطنة عمان.

المادة (٢)

يتم احتساب رسوم الملاحة الجوية للرحلات العابرة وفق الآتي:

المسافة المقطوعة بشكل دائري أكبر × عامل وزن الطائرة × معدل وحدة الرسم
١٠٠

في جميع الأحوال يجب ألا تقل رسوم الملاحة الجوية عن (١٠٠) مائة دولار أمريكي.

ويتم احتساب رسم تعرفة ثابتة بمبلغ (٣٢٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرين دولارا أمريكيا على الطائرات التي تستخدم المسار الجوي A–٧٩١.

المادة (٣)

يتم احتساب رسوم الملاحة الجوية للرحلات القادمة والمغادرة من أي مطار في سلطنة عمان وفق الآتي:

المسافة المقطوعة بشكل دائري أكبر × عامل وزن الطائرة × معدل وحدة الرسم
١٠٠

وتحصل الهيئة نسبة (٥٠٪) خمسين في المائة من الرسوم المحددة طبقا للمعادلة المشار إليها بالنسبة للرحلات القادمة والمغادرة بين مطارين في سلطنة عمان.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل الرسوم عن (١٠٠) مائة دولار أمريكي.

المادة (٤)

تحدد رسوم هبوط ووقوف الطائرات وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، ويتعين عند حساب رسوم هبوط الطائرات مراعاة الضوابط الآتية:

١ – أن يتم حساب رسوم الهبوط وفقا للوزن الأقصى للطائرة.

٢ أن تسدد رسوم الهبوط كاملة، وذلك فيما عدا الطائرات المعفاة من الرسوم المقررة من قبل الهيئة.

المادة (٥)

يحدد رسم العبور والمغادرة لجميع الركاب المسافرين على الرحلات الجوية الدولية في مطارات سلطنة عمان، والركاب المحولين على رحلات أخرى في الرحلات الجوية الدولية في مطارات سلطنة عمان، وركاب الرحلات الداخلية، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.  وتستثنى من سداد هذه الرسوم الفئات الآتية:

١ – الركاب الذين تقل أعمارهم عن (٢) عامين.

٢ – أفراد الطاقم الجوي المسافرون بالزي الرسمي، حاملو بطاقات هوياتهم السارية والخاصة بخطوطهم الجوية.

المادة (٦)

تقوم الشركة القائمة بإدارة المطار بتحصيل المبالغ المستحقة من رسوم المغادرة أو التحويل من جميع الركاب المسافرين على الرحلات الدولية في المطار.

وتتولى الهيئة تسلم هذه الرسوم في المطارات التي لا تديرها أي شركة، وفي جميع الحالات يكون تحصيل الرسوم على النحو الآتي:

١ – على شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان إفادة مكاتبها ووكلائها الذين تتعامل معهم، بالإضافة إلى اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، بتحصيل رسوم المغادرة والتحويل لكل مسافر في وقت إصدار التذكرة.

٢ – تقوم الشركة القائمة على خدمات الطيران بتوفير قائمة شهرية لإدارة المطار، بالركاب الذين غادروا سلطنة عمان على متن رحلات جميع شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان.

٣ – تصدر الشركة القائمة على إدارة المطار أو الهيئة المطالبات المالية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي وترسلها إلى شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان.

٤ – يجب على شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان تسوية الرسوم التي يتم تحصيلها إلى الشركة القائمة بإدارة المطار أو الهيئة خلال (٣) ثلاثة أسابيع من تسلم المطالبات بتسوية الرسوم التي يتم تحصيلها إلى الشركة القائمة بإدارة المطار أو الهيئة.

٥ تتحمل شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان تكلفة المغادرة أو التحويل المستحق من أي من الركاب المسافرين الذين تركوا سلطنة عمان من خلالها دون دفع هذه الرسوم لأي سبب من الأسباب، سواء كانت التذاكر قد صدرت عن الشركة مباشرة أو عن طريق وكلائهم في سلطنة عمان أو خارجها.

المادة (٧)

تحصل الهيئة رسوم خدمات الرقابة والتفتيش التي يقوم بها مهندسو ومفتشو سلامة الطيران وسلامة المطارات وسلامة الملاحة الجوية وأمن الطيران والتسهيلات على مزودي الخدمات والمشغلين ومحطات المشغلين وشركات الطيران ومؤسسات الصيانة، على النحو الآتي:

١ – بالنسبة للموظفين وفق قانون الخدمة المدنية:

البدل المقرر عن كل يوم من أيام المهمة التي يقوم بها المهندس أو المفتش حسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

٢ – بالنسبة للعاملين بعقود خارج نطاق قانون الخدمة المدنية:

(٢٠٠) مائتا ريال عماني عن كل يوم من أيام المهمة التي يقوم بها المهندس أو المفتش ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

وفي جميع الأحوال يتحمل مزود الخدمة أو المشغل أو مؤسسة الصيانة ما يأتي:

١ – تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال من بلد مقر العمل إلى بلد المهمة والعكس.

٢ – رسوم تأشيرات الدخول اللازمة للمهمة.

المادة (٨)

تحدد رسوم طلبات مزاولة بعض الأنشطة المتعلقة بالطيران، وفقا للملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٩)

تحدد رسوم سلامة الملاحة الجوية والخدمات المرتبطة بها عند تقديمها من طرف غير حكومي، وفقا للملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٠)

تحدد رسوم اعتماد مؤسسات التدريب المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية، وفقا للملحق رقم (٥) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١١)

تحدد رسوم اعتماد مؤسسات التدريب وأجهزة المحاكاة، وفقا للملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٢)

تحدد رسوم تراخيص سلامة وأمن المطارات، وفقا للملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٣)

تحدد رسوم خدمات حماية المطارات والطيران، وفقا للملحق رقم (٨) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٤)

تحدد رسوم التراخيص والشهادات والإجازات، وفقا للملحق رقم (٩) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٥)

تحدد رسوم الورش والدورات التدريبية المتعلقة بالأرصاد الجوية، وفقا للملحق رقم (١٠) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٦)

تحدد رسوم إجازات المهندسين وهيئة قيادة الطائرة وأعضاء الطاقم والمرحلين الجويين، وفقا للملحق رقم (١١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٧)

تحدد رسوم الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة، وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٨)

تحدد رسوم خدمات الأرصاد الجوية، وفقا للملحق رقم (١٣) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٩)

تحدد رسوم المطبوعات الخاصة بالطيران المدني، وفقا للملحق رقم (١٤) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٢٠)

تحدد رسوم تصاريح المواد الخطرة، وفقا للملحق رقم (١٥) المرفق بهذه اللائحة.

الملحق رقم (١)
رسوم هبوط ووقوف الطائرات

١ – رسوم هبوط الطائرات:

وزن الطائرة الرسم لكل هبوط بالريال العماني
حتى (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف كيلو جرام (١,٢٥٠) ريال ومائتان وخمسون بيسة عن كل (١٠٠٠) ألف كيلو جرام أو جزء منه، وبحد أدنى (٥) خمسة
أكثر من (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف كيلو جرام (١,٣٧٥) ريال وثلاثمائة وخمس وسبعون بيسة عن كل (١٠٠٠) ألف كيلو جرام أو جزء منه

٢ – رسوم وقوف الطائرات:

عدد ساعات الوقوف نوع الطائرة الرسم بالريال العماني لكل وقوف
(٢) ساعتان Code A, B, C, D, F, E دون رسم
المدة التي تزيد على (٢) الساعتين الأوليين Code A, B, C (١٣,٥٤٠) ثلاثة عشر وخمسمائة وأربعون بيسة عن كل (٤) أربع ساعات
المدة التي تزيد على (٢) الساعتين الأوليين Code D, E, F (٤٣,٧٨٠) ثلاثة وأربعون وسبعمائة وثمانون بيسة عن كل (٤) أربع ساعات

الملحق رقم (٢)
رسوم العبور والمغادرة

م المسافر الرسم بالريال العماني
١ المسافر الدولي (١٠) عشرة
٢ المسافر العابر (ترانزيت) (١) ريال واحد
٣ المسافر المحول على الرحلات المحلية (١) ريال واحد

الملحق رقم (٣)
رسوم طلبات مزاولة بعض الأنشطة المتعلقة بالطيران

م البيان الرسم بالريال العماني
١ نشاط نقل الركاب المنتظم الدولي (٧٠٠) سبعمائة
٢ نشاط نقل الركاب غير المنتظم الدولي (٤٥٠) أربعمائة وخمسون
٣ نشاط نقل الشحن الجوي الدولي (٤٥٠) أربعمائة وخمسون
٤ نشاط نقل الركاب المنتظم وغير المنتظم الداخلي (٤٥٠) أربعمائة وخمسون
٥ نشاط نقل الركاب حتى (٢٠) عشرين راكبا (٣٠٠) ثلاثمائة
٦ النشاطات التي تدخل في نطاق السياحة (مثل البالونات والرياضات الجوية) (١٥٠) مائة وخمسون
٧ نشاط الأعمال الجوية (٣٠٠) ثلاثمائة

الملحق رقم (٤)
رسوم سلامة الملاحة الجوية والخدمات المرتبطة بها

م البيان الرسم بالريال العماني
١ طلب اعتماد مؤسسات تصميم إجراءات خدمات الملاحة الجوية (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
٢ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسات تصميم إجراءات خدمات الملاحة الجوية كل (٢) عامين (١٥٠٠) ألف وخمسمائة
٣ طلب اعتماد مؤسسات خرائط الملاحة الجوية (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
٤ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسات خرائط الملاحة الجوية كل (٢) عامين (١٥٠٠) ألف وخمسمائة
٥ طلب اعتماد مقدمي معلومات الطيران (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
٦ إصدار وتجديد اعتماد مقدمي معلومات الطيران كل (٢) عامين (١٥٠٠) ألف وخمسمائة
٧ طلب اعتماد مقدمي الأرصاد الجوية (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
٨ إصدار وتجديد اعتماد مقدمي الأرصاد الجوية كل (٢) عامين (١٥٠٠) ألف وخمسمائة
٩ طلب اعتماد مقدمي الاتصالات والمساعدات الملاحية (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
١٠ إصدار وتجديد اعتماد الاتصالات والمساعدات الملاحية كل (٢) عامين (٢٠٠٠) ألفان
١١ طلب اعتماد مقدمي معلومات الطيران للمطارات (AFIS) (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
١٢ إصدار وتجديد اعتماد مقدمي معلومات الطيران للمطارات
(AFIS)
كل (٢) عامين
(١٠٠٠) ألف
١٣ طلب اعتماد مقدمي الحركة الجوية (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
١٤ إصدار وتجديد اعتماد مقدمي الحركة الجوية كل (٢) عامين (٢٠٠٠) ألفان

الملحق رقم (٥)
رسوم اعتماد مؤسسات التدريب المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية

م البيان الرسم بالريال العماني
١ طلب اعتماد مؤسسات التدريب المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية لأي من المجالات الآتية:
أ – الحركة الجوية.
ب – الأرصاد الجوية.
ج – معلومات الطيران.
د – الملاحة الجوية.
هـ – إجراءات وخرائط الملاحة الجوية.
و – أي مجال آخر مرتبط بخدمات الملاحة الجوية.
(٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
٢ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسات التدريب المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية (كل عامين) (١٥٠٠) ألف وخمسمائة
٣ اعتماد مقررات مؤسسات التدريب المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية (١٠٠) مائة

الملحق رقم (٦)
رسوم اعتماد مؤسسات التدريب وأجهزة المحاكاة

أ – اعتماد مؤسسات التدريب على الصيانة:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ طلب اعتماد مؤسسة التدريب على الصيانة (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
٢ إصدار وتجديد الاعتماد كل (٢) عامين (١٤٠٠) ألف وأربعمائة
٣ التدريب على الطراز (٧٠٠) سبعمائة
٤ اعتماد المواد (الطراز) (٤٥٠) أربعمائة وخمسون

ب – مؤسسات تدريب الطيارين:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ طلب اعتماد مؤسسة تدريب الطيارين (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
٢ إصدار وتجديد ترخيص المؤسسة كل (٢) عامين (٧٠٠٠) سبعة آلاف
٣ تدريب لمنح إجازة خط جوي (٢٨٠٠) ألفان وثمانمائة

ج – اعتماد مؤسسات تدريب الطيران الأخرى:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ طلب اعتماد مؤسسات / مراكز تدريب الطيران الأخرى
(٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون ٢ إصدار وتجديد الاعتماد كل (٢) عامين
(٥٠٠) خمسمائة ٣ اعتماد محدد
(مثل اعتماد الدورات التدريبية والأهليات) (٥٠) خمسون

د – اعتماد أجهزة المحاكاة:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ اعتماد أجهزة المحاكاة وتجديد الاعتماد كل (٢) عامين (١١٠٠) ألف ومائة
٢ تعديل الاعتماد (٥٠٠) خمسمائة
٣ استبدال / بدل فاقد (٥٠) خمسون

الملحق رقم (٧)
رسوم تراخيص سلامة وأمن المطارات

م البيان الرسم بالريال العماني
١ طلب ترخيص المطار (١٠٠٠) ألف
٢ إصدار أو تجديد ترخيص المطار كل (٢) عامين (٥٠٠٠) خمسة آلاف
٣ إعادة تمرين طوارئ (٥٠٠٠) خمسة آلاف
٤ رسوم سلامة وأمن المطارات لكل وحدة رسوم (وحدة الرسوم هي راكب دولي واحد (مغادر أو محول) أو بضائع شحن صادرة بما يقارب (٢٠٠) مائتي كجم يتم تحصيلها عن طريق الشركات المشغلة للمطارات) (١) ريال واحد
٥ طلب ترخيص مركز تدريب مكافحة الحرائق في مجال الطيران (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
٦ إصدار أو تجديد ترخيص مركز تدريب مكافحة الحرائق كل (٢) عامين (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف
٧ طلب ترخيص مركز تدريب سلامة وأمن الطيران المدني (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
٨ إصدار أو تجديد ترخيص مركز تدريب سلامة وأمن الطيران المدني كل (٢) عامين (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف
٩ إصدار ترخيص عضو طاقم الطائرة للناقلين الوطنيين (١) ريال واحد

الملحق رقم (٨)
رسوم خدمات حماية المطارات والطيران

م البيان الرسم بالريال العماني
١ خدمات استشارية أولية حول إنشاء / تطوير مطارات جديدة (٢٠٠٠) ألفان
٢ تقييم طلب إنشاء مبنى سكني تصل مساحة البناء إلى (١٠٠٠) ألف متر مربع (٢٥) خمسة وعشرون
٣ تقييم طلب إنشاء مبنى سكني تزيد مساحة البناء على (١٠٠٠) ألف متر مربع (١٠٠) مائة
٤ تقييم طلب إنشاء مبنى غير سكني / حكومي تصل مساحة البناء حتى (١٠٠٠) ألف متر مربع (٥٠) خمسون
٥ تقييم طلب إنشاء مبنى غير سكني / حكوميتزيد مساحة البناء على (١٠٠٠) ألف متر مربع (٢٠٠) مائتان
٦ تقييم طلب استخدام / إنشاء / تركيب أبراج /  أعمدة / سقالات وغيرها من الهياكل المماثلة ذات الطبيعة الدائمة (٢٠٠) مائتان للهيكل
٧ تقييم طلب استخدام / إنشاء / تركيب رافعات /  أبراج / أعمدة / سقالات وغيرها من الهياكل المماثل ذات الطبيعة المؤقتة (١٠٠) مائة للهيكل
٨ تقييم طلب تركيب كيبل كهرباء / اتصالات بين أبراج / أعمدة / سقالات وغيرها من الهياكل المماثلة (١٠٠) مائة
٩ طلب زيادة ارتفاع مبنى (٥٠) خمسون
١٠ تقييم طلب إنشاء دور للعبادة مجاني
١١ تقديم خدمة دراسة جوية للأراضي التي تصل مساحتها إلى (١٠٠٠) ألف متر مربع (١٠٠) مائة
١٢ تقديم خدمة دراسة جوية للأراضي التي تزيد مساحتها على (١٠٠٠) ألف متر مربع (٢٥٠) مائتان وخمسون
١٣ إجراء دراسة محاكاة لكل مبنى (١٥٠) مائة وخمسون
١٤ إجراء دراسة محاكاة مشروع أبراج الاتصالات وخطوط الكهرباء أو الرافعات البرجية أو غير ذلك (١٠٠) مائة
١٥ تقديم طلب تركيب لافتة إعلانية (٥٠) خمسون
١٦ تقييم طلب إنشاء مسار خط كهرباء (٢٠٠) مائتان
١٧ تقييم طلب تصوير جوي (الطائرات بدون طيار) (٢٥) خمسة وعشرون
١٨ تقييم طلب تشغيل إضاءات ليزر (٢٥) خمسة وعشرون
١٩ تقديم طلب إطلاق ألعاب نارية (١٠٠) مائة
٢٠ تقديم الموافقة على أنشطة متنوعة مثل: (منطاد – برشوت – طائرة برمائية – طائرات ورقية) (٥٠) خمسون
٢١ خدمات أخرى ذات علاقة بالمطارات وعوائق الطيران يحدد السعر حسب الطلب بحد أدنى (٥٠) خمسين

الملحق رقم (٩)
رسوم التراخيص والشهادات والإجازات

١ – تسجيل الطائرات:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ إصدار شهادة تسجيل الطائرات لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام من الوزن الأقصى المصرح به لدى الوقوف في الساحة أو أي جزء منه (١,٥) ريال ونصف
٢ استبدال / تعديل شهادة تسجيل الطائرات (٥٠) خمسون
٣ إدخال الرهن أو اتفاقية التأجير (٧٠٠) سبعمائة
٤ إدخال إشعار الأسبقية على شهادة تسجيل الطائرات (٥٠) خمسون
٥ إدخال وثيقة الضمانات على شهادة تسجيل الطائرات (٥٠) خمسون
٦ التعديل في البنود (٣، ٤، ٥) من هذا الجدول (٥٠) خمسون
٧ فك الرهن في شهادة تسجيل الطائرات (٥٠) خمسون
٨ طلب حجز علامات تسجيل محددة لكل طائرة (١٥٠) مائة وخمسون
٩ إصدار شهادة تسجيل مؤقتة (١٥٠) مائة وخمسون

٢ – شهادة الجدارة الجوية:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ إصدار شهادة الجدارة الجوية لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام من الوزن الأقصى المصرح به لدى الوقوف في الساحة أو أي جزء منه (٨) ثمانية
٢ تجديد شهادة الجدارة الجوية لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام من الوزن الأقصى المصرح به لدى الوقوف في الساحة أو أي جزء منه (٨) ثمانية
٣ إصدار شهادة الجدارة الجوية للتصدير لكل (١٠٠) مائة كيلوجرام من الوزن الأقصى المصرح به لدى الوقوف في الساحة أو أي جزء منه (٨) ثمانية
٤ استبدال شهادة الجدارة الجوية (٥٠) خمسون
٥ إصدار شهادة جدارة جوية مؤقتة (١٥٠) مائة وخمسون
٦ اعتماد طراز جديد للطائرة (١٥٠٠) ألف وخمسمائة

٣ – شهادة اعتماد تركيب أجهزة الاتصالات:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ إصدار شهادة اعتماد تركيب أجهزة الاتصالات (٢١٠) مائتان وعشرة
٢ استبدال / تعديل شهادة اعتماد تركيب أجهزة الاتصالات (٥٠) خمسون

٤ – شهادة الضجيج:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ إصدار شهادة الضجيج (٥٠٠) خمسمائة
٢ استبدال / تعديل شهادة الضجيج (٥٠) خمسون

٥ – اعتماد مؤسسات الصيانة والتصميم:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ طلب اعتماد مؤسسة صيانة (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
٢ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسة الصيانة الكبيرة كل (٢) عامين (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة
٣ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسة الصيانة الصغيرة كل (٢) عامين (١٢٠٠) ألف ومائتان
٤ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسة صيانة الخط كل (٢) عامين (٢٥٠) مائتان وخمسون
٥ إضافة اعتماد أهلية لمؤسسة الصيانة الكبيرة (٧٠٠) سبعمائة
٦ إضافة اعتماد أهلية لمؤسسة الصيانة الصغيرة (٣٠٠) ثلاثمائة
٧ إضافة اعتماد أهلية لمؤسسة صيانة الخط (١٥٠) مائة وخمسون
٨ استبدال / تعديل الاعتماد (٥٠) خمسون
٩ إضافة / تجديد مواقع جديدة لمؤسسة الصيانة الكبيرة (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة
١٠ إضافة / تجديد مواقع جديدة لمؤسسة الصيانة الصغيرة ومؤسسة صيانة الخط (٧٠٠) سبعمائة
١١ طلب اعتماد مؤسسة تصميم (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
١٢ إصدار وتجديد اعتماد مؤسسة تصميم كل (٢) عامين (١٠٠٠) ألف

٦ – رسوم التسجيل لطائرة مستأجرة لأكثر من (٥) خمسة أيام:

أ – طائرات أجنبية التسجيل مؤجرة لحامل شهادة تشغيل عمانية:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ وزن الإقلاع المصرح به أصغر من أو يساوي ٥,٧٠٠ كجم (١٥٠٠) ألف وخمسمائة
٢ وزن الإقلاع المصرح به أكبر من ٥,٧٠٠ كجم (٤٢٠٠) أربعة آلاف ومائتان

ب – طائرات عمانية التسجيل مؤجرة لحامل شهادة تشغيل أجنبية:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ وزن الإقلاع المصرح به أصغر من أو يساوي ٥,٧٠٠ كجم (١٥٠٠) ألف وخمسمائة
٢ وزن الإقلاع المصرح به أكبر من ٥,٧٠٠ كجم (٤٢٠٠) أربعة آلاف ومائتان

ج – طائرة ناقل جوي عماني مؤجرة لحامل شهادة تشغيل عمانية:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ وزن الإقلاع المصرح به أصغر من أو يساوي ٥,٧٠٠ كجم (٧٠٠) سبعمائة
٢ وزن الإقلاع المصرح به أكبر من ٥,٧٠٠ كجم (٢٠٠٠) ألفان

٧ – اعتماد طائرات ذات التشغيل على المدى الطويل بمحركين:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ إصدار الاعتماد (٢٨٠٠) ألفان وثمانمائة
٢ إعادة إصدار الاعتماد (١٤٠٠) ألف وأربعمائة

٨ – شهادة التشغيل الجوي:

أ – إصدار شهادة التشغيل الجوي لكل طائرة:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ وزن الإقلاع المصرح به أصغر من أو يساوي ٥,٧٠٠ كجم (٧٠٠٠) سبعة آلاف
٢ وزن الإقلاع المصرح به أكبر من ٥,٧٠٠ كجم (٢١٠٠٠) واحد وعشرون ألفا
٣ إضافة أو تعديل مواصفات التشغيل (٣٠٠) ثلاثمائة

ب – الرسوم السنوية لشهادة التشغيل الجوي:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ وزن الإقلاع المصرح به أصغر من أو يساوي ٥,٧٠٠ كجم (٥٠٠٠) خمسة آلاف
٢ وزن الإقلاع المصرح به أكبر من ٥,٧٠٠ كجم (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفا

٩ – تصريح بالتشغيل الجوي لكل طائرة:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ إصدار التصريح (٧٠٠) سبعمائة
٢ تجديد التصريح (٤٥٠) أربعمائة وخمسون
٣ اعتماد الطائرات بدون طيار / التحكم فيها عن بعد (١٠٠) مائة

الملحق رقم (١٠)
رسوم الورش والدورات التدريبية المتعلقة بالأرصاد الجوية

م البيان الرسم بالريال العماني الملاحظات
١ ورشة تدريبية لأساسيات الأرصاد الجوية (٥٠) خمسون ليوم واحد للشخص الواحد (الحد الأدنى (٥) خمسة أشخاص)
٢ ورشة تدريبية مفصلة لتقنيات الأرصاد الجوية (٢٠٠) مائتان لأسبوع واحد للشخص الواحد (الحد الأدنى (٥) خمسة أشخاص)
٣ دورة دراسية في الأرصاد الجوية (الفصيلة الرابعة) (١٠٠٠) ألف للشخص الواحد (الحد الأدنى (٥) خمسة أشخاص)

الملحق رقم (١١)
رسوم إجازة المهندسين وهيئة القيادة وأعضاء الطاقم والمرحلين الجويين

١ – إجازة مهندس صيانة طائرات:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ اختبار تحريري لإصدار الإجازة (٣٥) خمسة وثلاثون
٢ إصدار وتجديد الإجازة لخمسة أعوام (١٧٠) مائة وسبعون
٣ استبدال / بدل فاقد للإجازة (١٠٠) مائة
٤ إضافة أهلية لكل طراز (٥٠) خمسون
٥ إصدار فئة إضافية بطراز أو بدون طراز (٥٠) خمسون

٢ – إجازة أعضاء هيئة القيادة (الطيارين والمهندسين الجويين):

م البيان الرسم بالريال العماني
١ اختبار تحريري لإصدار الإجازة (٧٠) سبعون
٢ إصدار وتجديد الإجازة لخمسة أعوام (٣٠٠) ثلاثمائة
٣ استبدال / بدل فاقد للإجازة (١٥٠) مائة وخمسون
٤ أهليات إضافية:
أ – الطراز (٦٠) ستون
ب – المدرب (٦٠) ستون

٣ – إجازة طاقم الضيافة:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ إصدار وتجديد الإجازة لخمسة أعوام (٧٠) سبعون
٢ استبدال / بدل فاقد للإجازة (٥٠) خمسون
٣ أهلية إضافية على الطراز (١٥) خمسة عشر

٤ – إجازة المرحلين الجويين:

م البيان الرسم بالريال العماني
١ إصدار وتجديد الإجازة لكل (٢) عامين (١٤٠) مائة وأربعون
٢ استبدال / بدل فاقد (٧٠) سبعون

الملحق رقم (١٢)
رسوم الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة

البيان الرسم بالريال العماني
م الصفحة الإعلان لمدة أسبوع الإعلان لمدة شهر الإعلان لمدة تتجاوز الشهر
١ الصفحة الأولى (٢٥٠) مائتان وخمسون (٢٠٠) مائتان (١٨٠) مائة وثمانون
٢ الصفحة الثانية (٢١٠) مائتان وعشرة (١٧٠) مائة وسبعون (١٥٠) مائة وخمسون
٣ الصفحة الثالثة (٢١٠) مائتان وعشرة (١٧٠) مائة وسبعون (١٥٠) مائة وخمسون

الملحق رقم (١٣) رسوم خدمات الأرصاد الجوية

م البيان الرسم بالريال العماني الملاحظات
١ ملخص مناخي عن عام سابق (٢٤٠) مائتان وأربعون يشمل المعلومات المناخية لجميع محطات الرصد الجوي
٢ ملخص مناخي عن شهر سابق (٨٠) ثمانون يشمل المعلومات المناخية لجميع محطات الرصد الجوي
٣ معلومات مناخية (٨٥) خمسة وثمانون المعلومات المناخية اليومية لمحطة واحدة ولعام واحد إضافة إلى محصلة الرياح
٤ معلومات مناخية حسب الطلب (٣٠) ثلاثون معدلات التغير المناخية لعنصر واحد فقط، لمحطة واحدة، لعام واحد
٥ معلومات مناخية أولية لكل ساعة (٤٥) خمسة وأربعون لكل عنصر مناخي للمحطة الواحدة لمدة شهر واحد
٦ معلومات مناخية بالرسم البياني (٦٠) ستون للعنصر المناخي للمحطة الواحدة لمدة شهر واحد
٧ معلومات الرياح بالرسم البياني (٨٥) خمسة وثمانون لمحطة واحدة، لمدة عام واحد
٨ معلومات مناخية لفترات سابقة (٤٥) خمسة وأربعون لمحطة واحدة تحوي معلومات أقل من (٣٠) عاما (بيانات شهرية) (٧٠) سبعون لمحطة تحوي معلومات (٣٠) عاما أو أكثر (بيانات شهرية)
٩ معلومات مناخية من العوامات البحرية (١٢٠) مائة وعشرون لمحطة واحدة لمدة عام واحد
١٠ معلومات عن طبقات الجو العليا (٨٥) خمسة وثمانون لأربعة عناصر لمحطة واحدة لمدة عام واحد
١١ تقرير عن الأعاصير والظواهر الجوية غير الاعتيادية (٧٠) سبعون يشمل تقريرا موجزا عن الأعاصير والظواهر الجوية غير الاعتيادية التي أثرت في سلطنة عمان
١٢ تقرير مفصل عن الأعاصير والظواهر الجوية غير الاعتيادية (١٥٠) مائة وخمسون تقرير (مفصل) عن الأعاصير والظواهر الجوية غير الاعتيادية
١٣ نشرات التنبؤات الجوية أو البحرية العامة (٥) خمسة لليوم الواحد
١٤ صور للتوابع الاصطناعية (٢) ريالان للصورة الواحدة
١٥ معلومات أو بيانات الأرصاد الجوية للطائرات (٥) خمسة للطائرات العابرة لكل طائرة
(٥) خمسة للطائرات القادمة والمغادرة لكل طائرة
١٦ معلومات آنية للعنصر (المقروءة حاليا من المحطة) (٠,٢٠٠) لكل عنصر من عناصر الطقس ولكل قراءة مباشرة من المحطة
١٧ تركيب محطة استقبال صور الأقمار الاصطناعية (١٤٠٠) ألف وأربعمائة ربط المحطة المركزية بالمطار بمحطة ثانوية أخرى، ولمدة عام واحد
١٨ ملف البيانات الأرصادية للطائرات المغادرة مطارات سلطنة عمان (استرداد تكاليف نظام سادس) SADIS (٣) ثلاثة لكل ملف، والرحلة الواحدة
١٩ نشرات التنبؤات الجوية أو البحرية الخاصة (٥) خمسة حسب الطلب لمنطقة واحدة وليوم واحد
٢٠ مواصفات فنية لإنشاء محطة رصد آلية (٥٠٠) خمسمائة توفير معلومات فنية لإنشاء محطة رصد حسب المواصفات الفنية من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)
٢١ معايرة جهاز (حساس) لقراءة عناصر الطقس لمحطة رصد آلية (٥٠) خمسون لكل جهاز لقياس عناصر الطقس بالمحطة الآلية
٢٢ معايرة جهاز معدني لقياس الضغط الجوي (٥٠) خمسون لكل جهاز
٢٣ معايرة جهاز آلي لقياس الضغط الجوي (٥٠) خمسون لكل جهاز
٢٤ معايرة الجهاز التقليدي لقياس درجة الحرارة (١٥) خمسة عشر لكل جهاز
٢٥ معايرة الجهاز الآلي لقياس درجة الحرارة (٣٠) ثلاثون لكل جهاز
٢٦ معايرة الجهاز التقليدي لقياس الرطوبة (١٥) خمسة عشر لكل جهاز
٢٧ معايرة الجهاز الآلي لقياس الرطوبة (٣٠) ثلاثون لكل جهاز
٢٨ معايرة جهاز قياس الضغط الجوي الآلي (٥٠) خمسون لكل جهاز
٢٩ الصيانة الروتينية لمحطة الرصد الآلي (كل ٣ ثلاثة أشهر) (١٥٠) مائة وخمسون كل (٣) ثلاثة أشهر
٣٠ توقعات الطقس (١٢,٠٠٠) للقنوات التلفزيونية
٣١ توقعات الطقس (٦,٠٠٠) للقنوات الإذاعية
٣٢ توقعات الطقس (٣,٠٠٠) للصحف
٣٣ توقعات الطقس للمؤسسات والشركات التجارية (٢٠,٠٠٠) لكل عقد
٣٤ إصلاح أجهزة وحساسات الرصد حسب الحالة يحدد حسب كل حالة

الملحق (١٤)
رسوم المطبوعات الخاصة بالطيران المدني

م البيان الرسم بالريال العماني الملاحظات
١ السجل الفني للطائرات (٥) خمسة
٢ السجل الفني لمحرك الطائرات (٥) خمسة
٣ السجل الفني لمروحة الطائرات (٥) خمسة
٤ قانون الطيران المدني (١٠) عشرة
٥ دليل معلومات الطيران المدني (٦٠) ستون
٦ الاشتراك السنوي في دليل معلومات الطيران المدني (٢٥) خمسة وعشرون
٧ دليل إجراءات عمليات المطار (١٥) خمسة عشر
٨ خطة طوارئ المطار (٢٥) خمسة وعشرون توزع النسخة الأولى مجانا على الجهات المعنية ويتم تحصيل الرسم مقابل كل نسخة إضافية تطلبها تلك الجهات
٩ ملحق خطة طوارئ المطار (١٥) خمسة عشر
١٠ إشعارات الطيران المدني (٥) خمسة يوزع مجانا على الأشخاص الذين يحصلون على إجازات جديدة وتحصل الرسوم من بقية الراغبين
١١ قانون الطيران ونظم وإشعارات الطيران المدني على أقراص مضغوطة (٥٠) خمسون
١٢ برنامج أمن الطيران (٢٠) عشرون توزع مجانا على الجهات المعنية وتحصل الرسوم من بقية الراغبين

الملحق رقم (١٥)
رسوم تصاريح المواد الخطرة

م البيان الرسم بالريال العماني
١ تقديم طلب نقل المواد الخطرة (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون
٢ إصدار وتجديد تصريح عام كل (٢) عامين (١٠٠٠) ألف
٣ إصدار تصريح محدد (٧٠) سبعون