استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (٣٠) مكررا إلى لائحة سلامة الغذاء المشار إليها، نصها الآتي:
المادة (٣٠) مكررا
يجوز للجهة المختصة قبل إصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة (٣٠) من هذه اللائحة التحقق من الممارسات الصحية والتصنيعية للمنتج الغذائي، ونظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة (HACCP) المطبقة في المنشأة الغذائية وتقييمها في بلد التصدير أو بلد المنشأ، ويتحمل المستورد أو المصدر أو كلاهما كافة النفقات التي تتحملها الجهة المختصة في هذا الشأن.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ / ٧ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٥) الصادر في ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م.