التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ٩ / ٢٠٢٥ في شأن سريان أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة

ر / ٩ / ٢٠٢٥ ر/٩/٢٠٢٥ ر / 9 / 2025 ر/9/2025

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تسري على المؤمن عليه أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة إذا كان من المستحقين لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.