التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤١٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية

2025/410 410/2025 ٢٠٢٥/٤١٠ ٤١٠/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٥ مكررا) من الفقرة “ب – أمانة السجل التجاري” من “ثالثا: المديرية العامة للتجارة” من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، النص الآتي:

البيان المبلغ (ر.ع)  المدة
 ٥ مكررا – تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي. (٤٠) أربعون (٣) ثلاث سنوات

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.