التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٧٨ بتعيين وكيل وزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون الأراضي والبلديات

1978/36 36/1978 78/36 36/78 ١٩٧٨/٣٦ ٣٦/١٩٧٨ ٧٨/٣٦ ٣٦/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٧٥،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ وظيفة وكيل وزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون الأراضي والبلديات.

المادة ٢

يرقى الشيخ سليمان بن حمد بن سليمان الحارثي رئيس بلدية العاصمة إلى وظيفة وكيل وزارة لشؤون البلديات بوزارة شؤون الأراضي والبلديات اعتبارا من ١ /٦ / ١٩٧٨.

المادة ٣

على وزير شؤون الأراضي والبلديات إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد اختصاصات الوظائف فيها طبقا لهذا المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/36 36/1978 78/36 36/78 ١٩٧٨/٣٦ ٣٦/١٩٧٨ ٧٨/٣٦ ٣٦/٧٨