التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٧٨ بتحديد مجال اختصاص وزارة المواصلات واستحداث وزارتين جديدتين

1978/37 37/1978 78/37 37/78 ١٩٧٨/٣٧ ٣٧/١٩٧٨ ٧٨/٣٧ ٣٧/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته وخاصة على المادة (١٣) منه وعلى ملحقيه (أ) و (ب)،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تختص وزارة المواصلات بشؤون الطيران المدني والطرق والموانئ.

المادة ٢

تنشأ الوزارتان التاليتان:

أولا: وزارة البريد والبرق والهاتف.
ثانيا: وزارة الكهرباء والمياه.

المادة ٣

يعاد توزيع اختصاصات وزارة المواصلات وتحدد اختصاصات الوزارتين الجديدتين الواردتين بالمادة (٢) بموجب مرسوم سلطاني.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/37 37/1978 78/37 37/78 ١٩٧٨/٣٧ ٣٧/١٩٧٨ ٧٨/٣٧ ٣٧/٧٨