التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٧٨ بإجراء بعض التغييرات في المناصب الوزارية وتعيين وزراء جدد

1978/38 38/1978 78/38 38/78 ١٩٧٨/٣٨ ٣٨/١٩٧٨ ٧٨/٣٨ ٣٨/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته وخاصة على المادة (١٥) منه،
وبعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٣٧ / ٧٨ القاضي بإحداث وزارات جديدة،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

أولا: يعين الاستاذ سالم ناصر البوسعيدي وزيرا للمواصلات.
ثانيا: يعين الاستاذ كريم أحمد الحرمي وزيرا للبريد والبرق والهاتف.
ثالثا: يعين الاستاذ حمود عبدالله الحارثي وزيرا للكهرباء والمياه.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/38 38/1978 78/38 38/78 ١٩٧٨/٣٨ ٣٨/١٩٧٨ ٧٨/٣٨ ٣٨/٧٨