استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٠ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٨) من اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، النص الآتي:
يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر في الأراضي الزراعية وفقا للاشتراطات التخطيطية المبينة في الملحق (٣) المرفق في هذه اللائحة، شريطة توفر الضوابط الآتية:
١- أن تكون الأرض الزراعية صادرا بها سند ملكية.
٢- ألا تكون الأرض مروية بالأفلاج أو العيون.
٣- توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للوحدة السكنية.
٤- مراعاة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالارتدادات والمداخل المعتمدة من الوزارة.
المادة الثانية
يستبدل بالملحق (١) “الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي” المرفق باللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، الملحق الآتي:
ملحق (١)
الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي
| الاستعمال | الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض الواحدة
|
الحد الأدنى لعرض واجهة القطعة على الطريق
|
اشتراطات أخرى | |
| سكني
(فيلا – منزل بفناء) |
٣٠٠م٢ | ١٠ أمتار | ١-يسمح ببناء فيلا سكنية واحدة.
٢-مواقف السيارات داخل حدود القطعة. |
|
| سكني شقق / سكني تجاري / تجاري | للارتفاعات
حتى طابقين |
٤٠٠م٢ | ١٥ مترا | ١- مواقف السيارات داخل حدود القطعة.
٢- تراعى المعايير التخطيطية الخاصة بالاستعمالات التجارية الأخرى المحددة في الاستراتيجية العمرانية أو الصادر بشأنها لوائح خاصة بها (مركز تجاري – قاعة مناسبات – مجمع طبي- محطة وقود – عيادة خاصة – مدرسة خاصة – الكليات والجامعات – معارض السيارات… إلخ). |
| للارتفاعات من ثلاثة طوابق حتى ستة طوابق | ٧٥٠م٢ | ٢٠ مترا | ||
| للارتفاعات أكثر من ستة طوابق | ١٠٠٠م٢ | ٢٥ مترا | ||
| صناعي | ١٠٠٠م٢ | ٣٠ مترا | توفير مواقف للسيارات والخدمات اللازمة داخل حدود القطعة | |
| زراعي | ثلاثة أفدنة (١٢,٦٠٠م٢) | غير محدد
|
١-لا يجوز تجزئة الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون باستثناء القسمة بين الورثة.
٢-لا يجوز تجزئة الأرض الزراعية المروية بالآبار إلا وفقا للشروط الآتية: أ – أن يبقى مصدر الري مشتركا وعدم فصله عن الأرض الزراعية. ب – ألا يقل كل قسم من الأرض عن (٣) ثلاثة أفدنة باستثناء القسمة بين الورثة. ٣- لا يجوز فصل أو استقطاع المنشآت القائمة عن الأراضي الزراعية داخل النطاقات الزراعية أو استقطاع جزء منها للاستخدام غير الزراعي. |
|
| استعمالات أخرى | حسب اللوائح الصادرة عن الجهة المعنية، وبما لا يتعارض مع المعايير التخطيطية | |||
ملحق (٣)
الاشتراطات التخطيطية لبناء الوحدات السكنية على الأراضي الزراعية
| مساحة الأرض (بالمتر المربع) | مساحة البناء للطابق الأرضي للوحدات السكنية كحد أقصى (بالمتر المربع) | اشتراطات أخرى |
| التي تقل عن ٢٠٠٠ | ٢٥٠ | ١- يعتمد الموقع العام بتحديد مساحة البناء من دوائر التخطيط العمراني وفق الضوابط التخطيطية.
٢- الالتزام بشروط ومواصفات الجهة المعنية. ٣- يجوز بناء طوابق علوية إضافية وفق شروط ومواصفات الجهة المعنية. |
| من ٢٠٠٠ إلى ٤٢٠٠ | ٣٠٠ | |
| من ٤٢٠١ إلى ١٢,٦٠٠ | ٤٠٠ | |
| من ١٢,٦٠١ إلى ٢١,٠٠٠ | ٦٠٠ | |
| التي تزيد على ٢١,٠٠٠ | ٨٠٠ |
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٥م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
