استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها بند جديد برقم (٤) نصه الآتي:
٤ – التبرعات التي تدفع نقدا أو تتم عينا إلى المؤسسات الوقفية المشهرة طبقا لأحكام قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٥م
ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٢) الصادر في ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
