استنادا إلى قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م
د. عبد الله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٧) الصادر في ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – السلطة الإدارية:
الجهة المختصة بتنفيذ القانون، وهي هيئة البيئة.
٢ – المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.
٣ – الجهات المعنية:
أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها طبقا للقوانين التي تنفذها.
٤ – التصريح:
الموافقة الكتابية الصادرة عن السلطة الإدارية لاستيراد أي عينة من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة في الملحق الأول من الاتفاقية.
المادة (٢)
على حائز أي عينة من الأحياء الفطرية أو الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض إثبات السند القانوني لتلك الحيازة وإلا عدت حيازته مخالفة للقانون.
المادة (٣)
تخضع العينة التي يتم استيرادها، أو تصديرها، أو تخزينها للتصدير، أو عبورها أراضي سلطنة عمان، للإجراءات والشروط الصحية، والحجر البيطري والزراعي، وأنظمة الجمارك لدى الجهات المختصة.
المادة (٤)
يجب التقيد بالإرشادات التي تضعها الاتفاقية، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتشريعات ذات الصلة بالرفق بالحيوان، في أثناء نقل الأحياء الفطرية والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض لتقليل مخاطر الإصابة أو التأثيرات الصحية الضارة أو المعاملة القاسية.
المادة (٥)
يكون لموظفي السلطة الإدارية المخولين صفة الضبطية القضائية الرقابة والتفتيش ودخول كافة المواقع الخاصة بالمرخص له ذات العلاقة بالترخيص، والاطلاع على التراخيص الممنوحة ومستنداتها وسجلاتها وأنشطة العمل الموجودة فيها.
الفصل الثاني
شروط اختيار أعضاء اللجنة، واختصاصاتها، ونظام عملها
المادة (٦)
يشترط في عضو اللجنة الآتي:
١ – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في مجال النباتات أو الحيوانات أو الأسماك والكائنات البحرية.
٢ – أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (٢) عامين في مجال إعداد الدراسات والتقارير العلمية.
المادة (٧)
تختص اللجنة بالآتي:
١ – إجراء الدراسات والأبحاث حول تأثير التجارة في الأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية والقوائم الصادرة عن الجهة المختصة لحمايتها وبقائها في الطبيعة.
٢ – تقييم ما إذا كان استيراد أو تصدير العينة من الأحياء الفطرية يشكل خطرا على البيئة المحلية.
٣ – تحديد الحصص السنوية الممكن تصديرها أو استيرادها لكل نوع من الأحياء الفطرية، ووضع المعايير التي تضمن ألا يضر الاستيراد بالحياة الفطرية، ويسهم في الحفاظ على العينة الحية من الحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض.
٤ – اقتراح أماكن الإيواء والرعاية المناسبين للعينة المصادرة أو المضبوطة.
٥ – تقديم المشورة العلمية في شأن الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع العينة المصادرة.
٦ – التوصية في شأن الإجراءات اللازمة لحماية العينة أو المنع المؤقت للتجارة الدولية.
المادة (٨)
تجتمع اللجنة مرة واحدة في العام في الأحوال العادية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، ويكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويجوز للجنة أن تعقد اجتماعا غير عادي بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الحاجة لذلك.
المادة (٩)
يتولى مقرر اللجنة القيام بالآتي:
١ – إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة بالاتفاق مع رئيسها.
٢ – توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماعاتها.
٣ – تدوين محاضر اجتماعات اللجنة، وما تخلص إليه من قرارات.
٤ – متابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة، وإعداد تقرير بما تم تنفيذه.
٥ – أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.
المادة (١٠)
يحرر مقرر اللجنة محضرا لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة يتضمن أسماء الحاضرين والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وملخص الآراء والمناقشات التي تدور في الجلسة، وغير ذلك من المسائل التي ترى اللجنة ضرورة تضمينها في المحضر، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، ومقررها.
المادة (١١)
يجوز للجنة أن تطلب من الجهات المعنية أي بيانات تكون لازمة لاتخاذ القرار في الموضوعات المعروضة عليها، ويوقع الطلب من رئيس اللجنة.
الفصل الثالث
شروط وضوابط وإجراءات الترخيص
المادة (١٢)
تصدر السلطة الإدارية الترخيص باستيراد، وتصدير، وإعادة تصدير، والإدخال من البحر والإكثار الصناعي والتربية لأي عينة من الأحياء الفطرية والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض، بما يضمن حمايتها من الانقراض واستدامتها، ويجوز للسلطة الإدارية تخفيض الكميات والأوزان في الترخيص، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (١٣)
يجب الحصول على ترخيص من السلطة الإدارية لاستيراد، وتصدير، وإعادة تصدير، والإدخال من البحر، والإكثار الصناعي، والتربية لأي عينة من الأحياء الفطرية والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة في ملاحق الاتفاقية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (١٤)
يقدم طلب الحصول على ترخيص استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير عينة من الأحياء الفطرية، إلى السلطة الإدارية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – وثيقة من الدولة المصدرة تتضمن بيانات عن العينة، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص استيراد عينة من الأحياء الفطرية.
٢ – شهادة منشأ وفاتورة شراء من الدولة المصدرة، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص الاستيراد للنوعية ذاتها من عينة الأحياء الفطرية المحلية.
٣ – تصريح جمع عينات من الأحياء الفطرية أو ترخيص حيازة، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص تصدير عينة من الأحياء الفطرية.
٤ – شهادة تصدير من الدولة المصدرة تتضمن بيانات عن العينة، ونسخة من ترخيص الاستيراد، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص إعادة تصدير عينة من الأحياء الفطرية.
وفي جميع الأحوال، يشترط إرفاق نسخة من السجل التجاري لمزاولة النشاط إذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا.
المادة (١٥)
يقدم طلب الحصول على ترخيص الإكثار الصناعي أو التربية لأي عينة، إلى السلطة الإدارية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – السجل التجاري لمزاولة نشاط الإكثار الصناعي أو التربية للعينة.
٢ – خريطة الموقع المقترح للإكثار الصناعي أو التربية، بشرط أن يكون مخصصا للغرض الزراعي.
٣ – خطة تفصيلية عن الإكثار الصناعي أو التربية للعينة، على أن تتضمن: نوعها، ومصدرها الأصلي، والطريقة المستخدمة للإكثار أو التربية للعينة.
المادة (١٦)
يجب لاستيراد أي عينة من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة في الملحق الأول من الاتفاقية، الحصول على التصريح – قبل صدور الترخيص – عن طريق طلب يقدم للسلطة الإدارية مستوفيا الاشتراطات الآتية:
١ – تقديم بيانات أولية عن العينة، وفقا لمتطلبات الاتفاقية.
٢ – مستند صادر عن الجهة التي قامت بالإكثار الصناعي أو التربية للعينة.
المادة (١٧)
يقدم طلب الحصول على ترخيص استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير، والإدخال من البحر، لعينة الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة في ملاحق الاتفاقية، إلى السلطة الإدارية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – وثيقة من الدولة المصدرة تتضمن بيانات عن العينة وفقا لمتطلبات الاتفاقية، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص باستيراد عينة الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة في ملاحق الاتفاقية.
٢ – وثيقة من الدولة المستوردة تتضمن بيانات عن العينة وفقا لمتطلبات الاتفاقية، أو نسخة من تصريح جمع عينات من الأحياء الفطرية أو ترخيص حيازة، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص بتصدير عينة الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة في ملاحق الاتفاقية.
٣ – شهادة تصدير من الدولة المصدرة يتضمن بيانات عن الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض، ونسخة من التصريح، إذا كان الطلب للحصول على ترخيص إعادة تصدير عينة الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة في ملاحق الاتفاقية.
٤ – وثيقة تثبت أن السفينة مسجلة في سلطنة عمان، أو تصريح تصدير من الدولة التي تحمل السفينة علمها – بحسب الأحوال – إذا كان الطلب للحصول على ترخيص الإدخال من البحر للعينة من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المدرجة في ملاحق الاتفاقية.
وفي جميع الأحوال، يشترط إرفاق نسخة من السجل التجاري لمزاولة النشاط إذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا.
المادة (١٨)
تقوم السلطة الإدارية بالآتي:
١ – دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسلمه مستوفيا الشروط والمستندات والموافقات المطلوبة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة – إذا اقتضت طبيعة الطلب ذلك – على أن يتم إخطار مقدم الطلب بذلك. وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
٢ – إصدار الترخيص بعد سداد الرسم المقرر على النحو الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المادة (١٩)
بالنسبة لطلب ترخيص الإكثار الصناعي أو التربية لأي عينة، تقوم السلطة الإدارية بالآتي:
١ – دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسلمه مستوفيا الشروط والمستندات والموافقات المطلوبة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة – إذا اقتضت طبيعة الطلب ذلك – على أن يتم إخطار مقدم الطلب بذلك. وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
٢ – إصدار موافقة مبدئية إلى مقدم الطلب لتمكينه من تجهيز الموقع المقترح خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى مقدم الطلب إخطار السلطة الإدارية عند الانتهاء من تجهيز الموقع المقترح.
٣ – تتولى السلطة الإدارية القيام بزيارة الموقع بحضور مقدم الطلب لتقييم الموقع المقترح.
٤ – يصدر ترخيص الإكثار الصناعي أو التربية بعد معاينة الموقع المقترح وتقييم أوضاعه، واستيفاء موافقة الجهات المعنية، إن وجدت.
المادة (٢٠)
يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب على السلطة الإدارية البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له.
المادة (٢١)
مع عدم الإخلال بأي مسؤولية قانونية، تقوم السلطة الإدارية بإلغاء الترخيص إذا كان مستندا إلى بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة.
الفصل الرابع
الواجبات والمحظورات
المادة (٢٢)
يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:
١ – التقيد بالأنواع، والأعداد، والكميات، المبينة في الترخيص الصادر له.
٢ – استخدام الترخيص في الغرض المحدد له، وعدم التنازل عنه أو استخدامه في أنشطة أخرى.
٣ – اتباع التعليمات الصادرة عن السلطة الإدارية.
٤ – إنشاء سجل خاص يتضمن كلا من: أنواع وأعداد الأحياء الفطرية، والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض المبينة في الترخيص.
٥ – عدم إطلاق الأحياء الفطرية، والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض إلا في المكان المخصص لها، وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع هروبها وإشعار السلطة الإدارية في حال فقدانها.
٦ – وضع الأحياء الفطرية، والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض في مكان آمن بما يتناسب مع طبيعتها، ودرجة خطورتها.
٧ – عدم الإضرار بالأحياء الفطرية، والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض، وعدم تعريضها لسوء المعاملة، وعدم إخضاعها لظروف بيئية غير ملائمة.
٨ – الاحتفاظ بالترخيص، وإبرازه عند الطلب من قبل موظفي السلطة الإدارية المختصين.
المادة (٢٣)
يجب على المرخص له باستيراد الأحياء الفطرية، والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض، تسجيلها لدى السلطة الإدارية خلال (٧) سبعة أيام من إدخالها إلى سلطنة عمان.
المادة (٢٤)
يحظر على المرخص له باستيراد الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض إكثارها وتربيتها بغرض إعادة تصديرها.
المادة (٢٥)
لا يجوز للمرخص له باستيراد الأحياء الفطرية، والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض القيام بالتهجين، إلا بعد أخذ إذن بذلك من السلطة الإدارية.
المادة (٢٦)
يجب على المرخص له بالإكثار الصناعي أو التربية لأي عينة، الالتزام بالآتي:
١ – مزاولة النشاط في الموقع المرخص له.
٢ – وضع نظام لتتبع كل عينة.
٣ – إبراز الترخيص في مكان ظاهر في الموقع المرخص له.
٤ – عدم إجراء أي تعديلات في السمات الوراثية في الحمض النووي الكروموسومي (DNA) للعينة، إلا بعد أخذ إذن من السلطة الإدارية.
المادة (٢٧)
يجب على المرخص له والعاملين لديه تسهيل عمل موظفي السلطة الإدارية المخولين صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من القيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش، وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلب منهم.
الفصل الخامس
منافذ دخول وخروج العينة
المادة (٢٨)
لا يجوز إدخال أو إخراج العينات، إلا عن طريق المنافذ الآتية:
١ – المنافذ البرية: دبا، والدارة، والخطم، والوجاجة، والمزيونة، والربع الخالي.
٢ – المنافذ البحرية: ميناء خصب، وميناء صحار، وميناء صلالة.
٣ – المنافذ الجوية: مطار مسقط الدولي، ومطار صلالة الدولي.
الفصل السادس
الجزاءات الإدارية
المادة (٢٩)
للرئيس أو من يفوضه في حالة ثبوت مخالفة للقانون أو هذه اللائحة توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية على المخالف:
١ – الإنذار.
٢ – إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
٣ – غرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
٤ – إلغاء الترخيص.
ملحق بالرسوم المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية
| م | نوع الترخيص | التصنيف | مدة الترخيص | الرسم بالريال العماني |
| ١ | استيراد أي عينة من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها المدرجة في الملحق الأول من الاتفاقية. | أ – بالنسبة للغرض الشخصي، يكون الحد الأقصى لمنح الترخيص (٣) ثلاث مرات خلال العام الواحد، ويشترط ألا يزيد العدد على (٦) ست، أو ألا يزيد الوزن على (١٠) عشرة كيلو جرامات، للنوع الواحد.
ب – الغرض التجاري ألا يزيد العدد على (٢٠٠) مائتين، أو ألا يزيد الوزن على (٢) طنين اثنين، للنوع الواحد. |
(٦) ستة أشهر | أ – الغرض الشخصي:
(١٠) عشرة ب – الغرض التجاري: (٥٠) خمسون |
| ٢ | استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير، والإدخال من البحر، لعينة الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها المدرجة في ملاحق الاتفاقية. | |||
| ٣ | استيراد النوعية ذاتها من الأحياء الفطرية المحلية، واستيراد، وتصدير، وإعادة تصدير عينة من الأحياء الفطرية ومشتقاتها. | (٣) ثلاثة أشهر | أ – الغرض الشخصي:
(٥) خمسة ب – الغرض التجاري: (٢٥) خمسة وعشرون |
