استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يجب أن تتوفر في موقع مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية الاشتراطات والمواصفات الفنية الآتية:
١ – أن يعكس موقع المكتب مكانة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وأن يكون سهل الوصول إليه للموكلين والعملاء.
٢ – أن يقع المكتب في فيلا أو في مبنى مخصص للمكاتب أو في شقة في مبنى سكني تجاري، أو داخل المجمعات أو المراكز التجارية شريطة أن يكون في أماكن مخصصة للمكاتب.
٣ – ألا يتصل المكتب بسكن داخلي أو بمحل لغرض آخر.
٤ – أن تتوفر في الموقع مواقف لسيارات الموكلين والعملاء.
٥ – ألا يقل عدد غرف المكتب بالنسبة للفيلا عن (٣) ثلاث غرف، وبالنسبة للشقق عن (٢) غرفتين.
المادة الثانية
يجب تقديم تصميم مبدئي للتقسيمات الداخلية لمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية.
المادة الثالثة
يجب أن تكون التقسيمات الداخلية لمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية، على النحو الآتي:
١ – مكتب استقبال للموكلين والعملاء.
٢ – مكاتب للمحامين أو المستشارين القانونيين.
٣ – قاعة اجتماعات.
٤ – خزائن أو نظام أرشفة إلكتروني لحفظ ملفات ووثائق الموكلين والعملاء.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الإضاءة والتهوية بحالة جيدة في جميع التقسيمات الداخلية للمكتب.
المادة الرابعة
يجب أن تتوفر في مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية التجهيزات الآتية:
١ – أجهزة حاسب آلي.
٢ – أجهزة هاتف.
٣ – خدمة الإنترنت.
٤ – وسائل الأمن والسلامة وفقا للمتطلبات المقررة من الجهة المختصة.
المادة الخامسة
يجب على أصحاب مكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية القائمة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تزيد على (١) عام واحد من تاريخ العمل به.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨) الصادر في ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
