نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
عد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٣ في شأن نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ كلية جامعية للعلوم الصحية تسمى “كلية عمان للعلوم الصحية”، وينشأ معهد عال للتخصصات الصحية يسمى “المعهد العالي للتخصصات الصحية”، يتبعان وزارة الصحة، ويعمل في شأنهما بالنظام المرفق.
المادة الثانية
تتمتع كل من كلية عمان للعلوم الصحية، والمعهد العالي للتخصصات الصحية بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرهما محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لهما في المحافظات الأخرى، بعد موافقة مجلس التعليم والجهات المعنية.
المادة الثالثة
تؤول إلى كلية عمان للعلوم الصحية اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات كل من: معهد العلوم الصحية، ومعهد عمان لمساعدي الصيدلة ومعهد عمان للصحة العامة ومعهد عمان للتمريض ومعهد عمان لإدارة المعلومات الصحية ومعاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات. وتكون معاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات فروعا للكلية.
المادة الرابعة
تؤول إلى المعهد العالي للتخصصات الصحية اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات معهد عمان للتمريض التخصصي التابع لوزارة الصحة.
المادة الخامسة
ينقل شاغلو الوظائف الإدارية بالمعاهد المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم إلى كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية بذات درجاتهم المالية ويسري في شأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية. كما ينقل شاغلو وظائف هيئة التدريس بهذه المعاهد بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة
تحدد الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات الدورية المستحقة لشاغلي وظائف هيئة التدريس بالكلية والمعهد، وفقا للجدول رقم (٥) من الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه.
المادة السابعة
تسري على كلية عمان للعلوم الصحية، والمعهد العالي للتخصصات الصحية القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المنظمة لشأن التعليم العالي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، والنظام المرفق به.
المادة الثامنة
يصدر رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، بما لم يتعارض مع أحكامهما.
المادة التاسعة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة العاشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في ٢١ من رمضان سنة ١٤٣٩هـ
الموافق ٦ من يونيو سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.
نظام كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الكلية:
كلية عمان للعلوم الصحية.
المعهد:
المعهد العالي للتخصصات الصحية.
المجلس:
مجلس أمناء الكلية والمعهد.
الرئيس:
رئيس المجلس.
نائب الرئيس:
نائب رئيس المجلس.
المجلس الأكاديمي:
المجلس الأكاديمي للكلية والمعهد.
العميد:
عميد الكلية، أو عميد المعهد.
العميد المشارك:
القائم بإدارة فرع الكلية في كل محافظة.
اللائحة:
اللائحة التنظيمية للكلية، أو المعهد.
المادة (٢)
يجوز للرئيس تفويض نائب الرئيس أو العميد أو العميد المشارك، في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة (٣)
للكلية والمعهد منح الدرجات والشهادات العلمية وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.
المادة (٤)
تتمتع كل من الكلية، والمعهد بحرية الفكر، والبحث العلمي في حدود أهدافهما، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
الفصل الثاني
أهداف الكلية والمعهد
المادة (٥)
تهدف الكلية إلى تحقيق الآتي:
١- إعداد وتأهيل الملتحقين بها علميا ومهنيا في المجالات الصحية.
٢- تنمية المعارف لدى العاملين في المجالات الصحية، وتحسين أدائهم من خلال الأنشطة البحثية التي تهدف إلى تطوير التعليم، والرعاية الصحية.
٣- تشجيع وتطوير البحوث والدراسات العلمية في المجالات الصحية.
٤- تهيئة بيئة مناسبة، تحفز على التعلم والإبداع والابتكار والريادة في المجالات الصحية.
٥- توثيق الصلات والروابط العلمية مع الجامعات والمعاهد المتخصصة المماثلة والمؤسسات المهنية داخل السلطنة وخارجها.
٦- المساهمة في تنمية وتعزيز صحة المجتمع ونشر الوعي الصحي بين أفراده.
المادة (٦)
يهدف المعهد إلى تحقيق الآتي:
١- إعداد وتأهيل الكوادر والفئات الصحية الملتحقة به تأهيلا مهنيا في التخصصات الصحية المختلفة.
٢- تطوير وتنمية المعارف والمهارات للكوادر والفئات الصحية في التخصصات الصحية، ورفع كفاءتهم من خلال الدورات التدريبية، والتعليم المستمر.
٣- تنمية البحث العلمي، وتأصيله في التخصصات الصحية.
٤- تهيئة بيئة مناسبة تحفز على التعلم والإبداع والابتكار والريادة في المجالات الصحية.
٥- توثيق الصلات والروابط العلمية مع الجامعات والمعاهد المتخصصة المماثلة والمؤسسات المهنية داخل السلطنة وخارجها.
٦- المساهمة في تنمية وتعزيز صحة المجتمع من خلال نشر الوعي الصحي بين أفراده.
الفصل الثالث
مجلس الأمناء
المادة (٧)
يكون للكلية والمعهد مجلس أمناء، يشكل برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:
١- وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، نائبا للرئيس.
٢- وكيل وزارة التعليم العالي.
٣- رئيس إحدى الجامعات الحكومية.
٤- أمين عام مجلس التعليم.
٥- الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.
٦- إحدى الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في التخصصات الصحية.
٧- عميد الكلية.
٨- عميد المعهد.
٩- مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة.
١٠- اثنين من أعضاء هيئة التدريس من العمانيين، أحدهما من الكلية، والآخر من المعهد.
ويختار الرئيس، الأعضاء المشار إليهم في البنود (٣، ٦، ١٠) من هذه المادة بالتنسيق مع مجلس التعليم، لمدة (٣) ثلاث سنوات.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته.
المادة (٨)
يختص المجلس بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الكلية، والمعهد المنصوص عليها في هذا النظام، وله بصفة خاصة ما يأتي:
١- وضع السياسة العامة للتعليم التخصصي، والبحث العلمي بالكلية والمعهد بما يكفل ضمان الجودة بهما.
٢- إقرار مشاريع استحداث وتطوير البرامج الأكاديمية بالكلية والمعهد، بما يتفق مع المعايير التي نصت عليها والقوانين واللوائح المنظمة لقطاع التعليم العالي.
٣- اعتماد الخطط المستقبلية لتطوير الكلية والمعهد.
٤- اعتماد مشروعات اللوائح الداخلية والمالية والإدارية للكلية والمعهد، بعد موافقة وزارة المالية، والجهات المعنية الأخرى.
٥- اعتماد الهيكل التنظيمي والتقسيمات الإدارية للكلية والمعهد، بعد موافقة الجهات المعنية.
٦- التوصية بإنشاء أفرع جديدة للكلية أو المعهد، أو دمجها أو إلغائها، بعد موافقة مجلس التعليم، والجهات المعنية.
٧- الموافقة على إنشاء الأقسام والوحدات العلمية بالكلية أو المعهد، وتعديلها، أو إلغائها، أو دمجها.
٨- اعتماد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأهداف الكلية والمعهد، بعد التنسيق مع مجلس التعليم، ورفعها إلى الجهات المعنية.
٩- اعتماد أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويا بالكلية والمعهد، بالتنسيق مع مركز القبول الموحد، بعد موافقة مجلس التعليم.
١٠- اعتماد منح الدرجات والشهادات العلمية، بعد موافقة المجلس الأكاديمي.
١١- اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للكلية والمعهد، وإحالتهما إلى وزارة المالية، واعتماد التقارير السنوية لهما.
١٢- قبول الهبات والإعانات والمنح التي تقدم للكلية والمعهد، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٣- تحديد الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الكلية والمعهد مقابل الخدمات التي يقدمانها، بعد موافقة وزارة المالية.
١٤- أي موضوعات أخرى تعرض على المجلس من الرئيس.
المادة (٩)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه – في حالة غيابه – بصفة دورية (٣) ثلاث مرات سنويا، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وللمجلس الاستعانة في اجتماعاته بمن يراهم من الخبراء والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (١٠)
للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، لبحث ودراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، ورفع توصياتها إلى المجلس.
الفصل الرابع
المجلس الأكاديمي
المادة (١١)
يكون للكلية والمعهد مجلس أكاديمي يشكل برئاسة نائب الرئيس، وعضوية كل من:
١- عميد الكلية، نائبا للرئيس.
٢- عميد المعهد.
٣- العمداء المشاركين.
٤- مساعدي العميد بالكلية، والمعهد.
٥- مدير دائرة الجودة بالكلية.
٦- اثنين من أعضاء هيئة التدريس، أحدهما من الكلية، والآخر من المعهد، يختارهما نائب الرئيس لمدة (٣) ثلاث سنوات.
ويحل نائب رئيس المجلس الأكاديمي محل رئيسه في حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته.
المادة (١٢)
يختص المجلس الأكاديمي بالآتي:
١- متابعة وتنفيذ السياسات المعتمدة للكلية والمعهد، والقرارات الصادرة من المجلس.
٢- دراسة وتقييم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتعديل أو تطوير المناهج والبرامج وأدوات تقييمها والخطط التعليمية وإبداء التوصيات بشأنها، ورفعها إلى المجلس.
٣- دراسة المقترحات المتعلقة بإقرار أو تعديل أو إلغاء أو تطوير أي مقرر دراسي، ورفعها إلى المجلس.
٤- إعداد المقترحات المتعلقة بالبحوث العلمية، والأنشطة الأكاديمية، والندوات وبرامج التدريب التي تتناسب مع أهداف الكلية والمعهد، ورفع التوصية بذلك إلى المجلس.
٥- اقتراح أعداد المقبولين من العمانيين وغير العمانيين، وفقا للضوابط والشروط التي توضع لذلك، بالتنسيق مع مركز القبول الموحد، ورفع التوصية بذلك إلى المجلس.
٦- اقتراح تعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس، وفقا للإجراءات القائمة والمعمول بها لدى الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي، ورفع التوصية بذلك إلى المجلس.
٧- متابعة وتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعهد، وجودة البرامج المقررة والمخرجات، وفقا للإجراءات المعتمدة في وزارة التعليم العالي، ونظام الاعتماد البرامجي والمؤسسي في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.
٨- رفع تقارير مفصلة عن أداء الكلية والمعهد أكاديميا وإداريا وماليا إلى المجلس بشكل دوري مع نهاية كل فصل دراسي.
٩- التوصية بالموافقة على منح الشهادات والدرجات العلمية للخريجين بما يتفق والإجراءات المعتمدة في الإطار الوطني للمؤهلات، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
١٠- أي موضوعات أخرى تعرض عليه.
المادة (١٣)
يجتمع المجلس الأكاديمي بدعوة من رئيسه، وبصفة دورية (٤) أربع مرات خلال العام الأكاديمي، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس الأكاديمي صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس الأكاديمي للكلية والمعهد أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وله الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين في اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (١٤)
للمجلس الأكاديمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، لبحث ودراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، ورفع توصياتها إليه.
الفصل الخامس
العميد والهيئة التدريسية
المادة (١٥)
يعين العميد ومساعدوه والعمداء المشاركون من بين أعضاء هيئة التدريس، بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس، لمدة (٣) ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
المادة (١٦)
يمثل العميد، الكلية أو المعهد بحسب الأحوال في صلاتهما بالغير، وأمام القضاء، ويكون له كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.
المادة (١٧)
تتكون هيئة التدريس بالكلية أو المعهد من الأساتذة، والأساتذة المشاركين، والأساتذة المساعدين، والمدرسين، ويعاونهم المعيدون.
ويجوز للكلية والمعهد – بموافقة المجلس الأكاديمي – الاستعانة بأساتذة زائرين.
المادة (١٨)
تحدد اللائحة نظام الدراسة والامتحانات، واختصاصات كل من العميد ومساعديه والعمداء المشاركين، كما تحدد شروط شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم، وسائر شؤونهم الوظيفية بما لا يخالف المعايير المعمول بها، والمعتمدة من قبل الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي.
الفصل السادس
النظام المالي والإداري للكلية والمعهد
المادة (١٩)
يكون لكل من الكلية والمعهد ميزانية سنوية مستقلة، يرفعها الرئيس إلى وزارة المالية، بعد موافقة المجلس، وتبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام نفسه.
المادة (٢٠)
تتكون موارد الكلية والمعهد من الآتي:
١- الاعتمادات التي تخصص لكل منهما في الميزانية العامة للدولة.
٢- حصيلة الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها كل منهما مقابل ما يؤديانه من خدمات، وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة.
٣- الهبات والإعانات والمنح التي يقرر مجلس الأمناء قبولها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (٢١)
تعد أموال الكلية والمعهد أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللكلية والمعهد حماية هذه الأموال وتحصيلها بالطرق، ووفق الإجراءات التي تحصل بها الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (٢٢)
يتولى تدقيق الحسابات بالكلية والمعهد مراقب حسابات، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من نائب الرئيس، بعد موافقة المجلس.
المادة (٢٣)
تودع أموال الكلية والمعهد في حساب خاص بكل منهما لدى مصرف أو أكثر من المصارف داخل السلطنة، ويحدد المجلس قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال، بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (٢٤)
تعفى الكلية والمعهد من الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2018/18 18/2018 ٢٠١٨/١٨ ١٨/٢٠١٨