نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥ وخاصة على المادة (١٧) منه،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين الاستاذ عبدالله علي القتبي وكيلا بوزارة المواصلات لشؤون الطرق والموانئ.
المادة ٢
ينقل الاستاذ سيف سالم المعمري وكيل شؤون التخطيط بمجلس التنمية ويعين وكيلا لوزارة الكهرباء والمياه.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/39 39/1978 78/39 39/78 ١٩٧٨/٣٩ ٣٩/١٩٧٨ ٧٨/٣٩ ٣٩/٧٨