نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي للمنطقة رقم (٣٦)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٣ بإحازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن ٧٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة دي ان او عمان أ اس،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٧ بإحازة تنازل شركة دي ان او عمان أ اس عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي بالتنازل عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.
2019/14 14/2019 ٢٠١٩/١٤ ١٤/٢٠١٩