التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٩ بنقل اختصاص الحفاظ على التراث الجيولوجي إلى وزارة التراث والثقافة

2019/37 37/2019 ٢٠١٩/٣٧ ٣٧/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين، وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تتولى وزارة التراث والثقافة اختصاص الحفاظ على التراث الجيولوجي، ووضع الضوابط اللازمة لحمايته، وذلك نقلا من الهيئة العامة للتعدين.

المادة الثانية

تنقل السجلات والالتزامات والموجودات المتعلقة بالتراث الجيولوجي من الهيئة العامة للتعدين إلى وزارة التراث والثقافة.

المادة الثالثة

يصدر وزير التراث والثقافة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/37 37/2019 ٢٠١٩/٣٧ ٣٧/٢٠١٩