التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال

2019/36 36/2019 ٢٠١٩/٣٦ ٣٦/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٥٢) من قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ النص الآتي:

“يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدة عضوية المجلس (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، أو مدد مماثلة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/36 36/2019 ٢٠١٩/٣٦ ٣٦/٢٠١٩