استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠١ / ٢٠٢٠ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وتحديد نظام عمله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٠١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، النص الآتي:
يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من أعضاء أصليين على النحو الآتي:
– وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية رئيسا.
– وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع.
– وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.
ويكون كل من:
– وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
– وكيل وزارة المالية.
– وكيل وزارة التعليم للشؤون الإدارية والمالية.
– وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
– وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة.
أعضاء احتياطيين يحل أي منهم محل رئيس المجلس أو من يتعذر حضورهم من الأعضاء الأصليين.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠٢٦م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.
