استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٥ بإنشاء محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم إدارة محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م
د.عبد الله بن علي بن عبد الله العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.
أحكام تنظيم إدارة محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار
الفصل الأول
التعريفات
المادة (١)
في تطبيق هذه الأحكام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
هيئة البيئة.
٢ – الرئيس:
رئيس الهيئة.
٣ – المحمية:
محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار.
٤ – التصريح:
الموافقة الصادرة عن الهيئة أو الجهات المختصة للقيام بأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه الأحكام.
٥ – الصيد:
كل فعل يؤدي إلى استخراج وحيازة الثروة المائية الحية من مياه الصيد أو قاع البحر.
الفصل الثاني
التصريح
المادة (٢)
لا يجوز القيام بالأفعال أو الأنشطة الآتية في المحمية إلا بعد الحصول على التصريح:
١ – زيارة المحمية أو الغوص فيها.
٢ – التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للمحمية.
٣ – القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات من الأحياء الفطرية.
٤ – الصيد.
٥ – التوقف أو الرسو داخل حدود المحمية بالنسبة للسفن المارة في خطوط الملاحة الدولية ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.
المادة (٣)
تقتصر ممارسة نشاط الصيد في المحمية على سكان جزر الحلانيات شريطة عدم استخدام الشباك.
المادة (٤)
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المختصة، لا يجوز القيام بالأفعال أو الأنشطة الآتية في المحمية إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس:
١ – حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله.
٢ – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة.
٣ – إنشاء مشروعات استثمارية مرتبطة بالقطاع السمكي كمشروعات الاستزراع السمكي والشعاب المرجانية الصناعية.
المادة (٥)
يستثنى من تصريح دخول المحمية الفئات الآتية:
١ – أفراد قوات السلطان المسلحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية في أثناء تأديتهم لعملهم.
٢ – الموظفون في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون في المؤسسات الأكاديمية أو المنتسبون إليها، في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.
٣ – طلبة المدارس في أثناء الرحلات التعليمية.
٤ – المقيمون في المحمية، وأقاربهم من الدرجة الأولى.
٥ – الوفود الحكومية الرسمية.
المادة (٦)
يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (٧)
تتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على التصريح والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (٨)
يجوز لمقدم طلب الحصول على التصريح التظلم لرئيس الهيئة من قرار الرفض، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار.
المادة (٩)
يكون التصريح وفقا للمدة التي يحددها مقدم الطلب ما لم تتعارض مع خطة إدارة المحمية.
المادة (١٠)
لا يجوز للمصرح له التنازل عن التصريح لأي شخص آخر.
الفصل الثالث
المحظورات
المادة (١١)
يحظر القيام بالآتي في المحمية:
١ – الصيد أو الشروع فيه أو جمع الأحياء البحرية لغير سكان جزر الحلانيات.
٢ – جمع القطع الأثرية أو أي من الموجودات في المحمية.
٣ – التعدي أو أخذ أي متعلقات أو آثار موجودة في السفن المكتشفة.
٤ – رمي معدات الصيد أيا كان نوعها.
٥ – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان.
٦ – وضع أو استخدام السموم لأي سبب كان.
٧ – تلويث المياه.
٨ – إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية.
٩ – إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.
الفصل الرابع
الرسوم
المادة (١٢)
يفرض رسم مقابل القيام بالأنشطة الآتية داخل المحمية، وذلك على النحو الآتي:
| م | النشاط | الرسم بالريال العماني | ||||
| للعمانيين | لغير العمانيين | للأطفال دون سن الثامنة عشرة | ||||
| ١ | دخول المحمية | ١ | ٣ | ٠,١٠٠ مائة بيسة | ||
| ٢ | الغوص | ٣ | ٦ | – | ||
المادة (١٣)
تعفى الفئات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذه الأحكام من سداد رسم دخول المحمية.
الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية
المادة (١٤)
تفرض على المخالفين لهذه الأحكام غرامة إدارية، وذلك على النحو المبين في ملحق المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذه الأحكام.
ملحق المخالفات والغرامات الإدارية
| م | المخالفة | قيمة الغرامة بالريال العماني |
| ١ | دخول المحمية أو الغوص فيها دون الحصول على تصريح. | (٥٠) خمسون |
| ٢ | القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان دون الحصول على تصريح. | (١٠٠) مائة |
| ٣ | الصيد داخل نطاق المحمية دون الحصول على تصريح. | (١٠٠)مائة |
| ٤ | الصيد أو الشروع فيه أو جمع الأحياء البحرية لغير سكان جزر الحلانيات. | (١٥٠) مائة وخمسون |
| ٥ | جمع القطع الأثرية أو أي من الموجودات في المحمية. | (١٥٠) مائة وخمسون |
| ٦ | وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان. | (٥٠) خمسون |
| ٧ | تلويث المياه داخل المحمية. | (٥٠) خمسون |
| ٨ | حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله دون موافقة الرئيس. | (٢٥٠) مائتان وخمسون |
| ٩ | إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة داخل المحمية دون موافقة الرئيس. | (١٠٠) مائة |
| ١٠ | إنشاء مشروعات استثمارية مرتبطة بالقطاع السمكي كمشروعات الاستزراع السمكي والشعاب المرجانية الصناعية دون موافقة الرئيس والجهات المختصة. | (٢٥٠) مائتان وخمسون |
| ١١ | استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان. | (٥٠) خمسون |
| ١٢ | إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية. | (٥٠) خمسون |
| ١٣ | توقف السفن المارة في خطوط الملاحة الدولية أو رسوها في غير حالات الطوارئ دون الحصول على تصريح من الهيئة. | (٣٠٠) ثلاثمائة |
| ١٤ | التعدي أو أخذ أي متعلقات أو آثار موجودة في السفن المكتشفة. | (١٥٠) مائة وخمسون |
| ١٥ | التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للمحمية دون الحصول على تصريح. | (٥٠) خمسون |
| ١٦ | إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية. | (١٠٠) مائة |
| ١٧ | رمي معدات الصيد أيا كان نوعها داخل نطاق المحمية. | (٥٠) خمسون |
