نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين يعرب بن عبد الله بن صالح اليعربي أمينا عاما لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
