التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٤٨٣,٠٩٩,٩١٠ ر.ع. (مليارا وأربعمائة وثلاثة وثمانين مليونا وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة وعشرة ريالات عمانية فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٥) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٦م.