التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٤٩ / ٢٠٢٦ بتعيين أمين عام لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

2026/49 49/2026 ٢٠٢٦/٤٩ ٤٩/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٦ بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين يعرب بن عبد الله بن صالح اليعربي أمينا عاما لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان