التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٧٨ بإلحاق المديرية العامة للأشغال العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1978/45 45/1978 78/45 45/78 ١٩٧٨/٤٥ ٤٥/١٩٧٨ ٧٨/٤٥ ٤٥/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته وخاصة على المادة (١٩) منه،
وبعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٤٠ / ٧٨ بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٧٨.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تلحق المديرية العامة للأشغال العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٤ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٨م.
1978/45 45/1978 78/45 45/78 ١٩٧٨/٤٥ ٤٥/١٩٧٨ ٧٨/٤٥ ٤٥/٧٨