نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد.
المادة الثانية
ينقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو هيئة تنظيم الاتصالات المختصون بقطاع البريد بذات درجاتهم المالية وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات.
المادة الثالثة
يسند إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اختصاص تنظيم وإصدار تراخيص خدمات التوصيل السريع والميل الأخير عبر الوسائط الرقمية (تطبيقات التوصيل).
المادة الرابعة
تستبدل بكلمة “الهيئة” كلمة “الوزارة”، وبعبارة “رئيس المجلس” كلمة “الوزير”، وبعبارة “هيئة تنظيم الاتصالات” عبارة “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، وبعبارتي “رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات” و”الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات” عبارة “وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، أينما وردت في قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بقطاع البريد.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٨ من مايو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
