التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٦٣ / ٢٠٢٦ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة منجنيز مجان ش.م.م للمنطقة رقم (B25)

2026/63 63/2026 ٢٠٢٦/٦٣ ٦٣/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٩،

وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة منجنيز مجان ش.م.م للمنطقة رقم (B25)، الموقعة بتاريخ ٢٣ من أبريل ٢٠٢٦م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.