استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٦٤٠٫٨٠٤٫١٤٥ (مليارا وستمائة وأربعين مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف ومائة وخمسة وأربعين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.
