وإلى دليل تصنيف وترقيم الطرق في سلطنة عمان الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٦ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بعبارة ” الطرق المحلية” الواردة في دليل تصنيف وترقيم الطرق في سلطنة عمان، عبارة “الطرق الداخلية”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٦م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٢) الصادر في ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م.
