التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٢٦١ / ٢٠٢٦ بشأن تحديد رسوم الدعاوى والطلبات وقيمة الكفالات في محكمة الاستثمار والتجارة

2026/261 261/2026 ٢٠٢٦/٢٦١ ٢٦١/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الدعاوى والطلبات في محكمة الاستثمار والتجارة وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

تطبق في شأن قيم الكفالات في محكمة الاستثمار والتجارة الأحكام المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠٢٦م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٣) الصادر في ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م.

جدول رسوم الدعاوى والطلبات

أولا
رسوم الدعاوى

م نوع الطلب المحدد في الدعوى الدائرة الابتدائية / الاستئنافية الرسم بالريال العماني الملاحظات
١ الدعاوى غير مقدرة القيمة ١٠ الرسم عن كل طلب وإن تعدد في الدعوى الواحدة
٢ طلب مالي يساوي أو أقل من (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني ١٠ في حال تعدد الطلبات في الدعوى الواحدة فتجمع الطلبات ويكون مقدار الرسم بناء على ناتج مجموع الطلبات
٣ طلب مالي أكثر من (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني إلى (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال عماني ٥٠
٤ طلب مالي أكثر من (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال عماني إلى (٥٠٠٫٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني ٢٠٠
٥ طلب مالي أكثر من (٥٠٠٫٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني ٥٠٠

ثانيا
الأوامر والتظلمات

م الخدمة الرسم بالريال العماني
١ طلب استصدار الأمر والتظلم منه ١٠
٢ استئناف التظلم ٢٠

ثالثا
رسوم بعض الخدمات والطلبات القضائية:

م الخدمة الرسم بالريال العماني
١ دعاوى مخاصمة القضاة وردهم ٢٠٠
٢ رد خبير أو محكم ١٠
٣ منازعات التنفيذ ٣٠
٤ دعاوى التصفية ودعاوى الإفلاس ٣٠٠
٥ دعاوى تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية ٣٠٠
٦ طلب تفسير حكم ١٠
٧ طلب مغفل ١٠
٨ تظلم من أمر حبس صادر عن قاضي التنفيذ ١٠
٩ التماس إعادة النظر ٥٠
١٠ طلب وقف تنفيذ ١٠