التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٦ / ٢٠٢٦-٩ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

١١٥٢ / ٢ / ٣٦ / ٢٠٢٦-٩

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٦م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٣) الصادر في ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

المادة (١)

يستبدل بنص البند (٨-٥-١) المحطات الطرفية المتناهية الصغر الثابتة (VSAT) من المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، النص الآتي:

٨-٥-١ المحطات الطرفية المتناهية الصغر (VSAT)

– رسم تسجيل التردد:

يتم تحصيل رسم التسجيل لكل محطة طرفية متناهية الصغر (VSAT)، وذلك على النحو الآتي:

رسم التسجيل = (٥٠) خمسون ريالا عمانيا

جدول ٣٥: رسم تسجيل المحطات الطرفية المتناهية الصغر (VSAT)

– رسم استخدام التردد:

يتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي لكل محطة طرفية متناهية الصغر (VSAT)، وذلك على النحو الآتي:

رسم الاستخدام = (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا

جدول ٣٦: رسم استخدام المحطات الطرفية المتناهية الصغر (VSAT)

المادة (٢)

يستبدل بنص البند (٨-٥-٤) المحطات الأرضية المتحركة (Earth Stations In Motion) في النطاق (Ka-Band) على متن الطائرات أو السفن المسجلة تحت علم سلطنة عمان من المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، النص الآتي:

٨-٥-٤: المحطات الأرضية المتحركة (Earth Stations In Motion) التي تتواصل مع محطات فضائية على متن الطائرات (A-ESIM) أو السفن (M-ESIM).

٨-٥-٤-١ المحطات الأرضية المتحركة للطيران (A-ESIM)

– رسم تسجيل التردد:

يتم تحصيل رسم التسجيل من موفري خدمات المحطات الأرضية المتحركة للطيران (A-ESIM) التي تتواصل مع محطات فضائية لنشر عدد لا محدود من المحطات الطرفية، وذلك على النحو الآتي:

رسم التسجيل = (٥٠) خمسون ريالا عمانيا

– رسم استخدام التردد:

يتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي من موفري خدمات المحطات الأرضية المتحركة للطيران (A-ESIM) التي تتواصل مع محطات فضائية لنشر عدد لا محدود من المحطات الطرفية، على أن يتم تسجيل تفاصيل المحطة الطرفية ضمن الترخيص الراديوي للطائرة الصادر عن الهيئة، والالتزام بالمتطلبات التشغيلية والضوابط الفنية الواردة في الملاحق التنظيمية ذات الصلة بهذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي:

رسم الاستخدام = (٦٠٠) ستمائة ريال عماني

٨-٥-٤-٢ المحطات الأرضية المتحركة البحرية (M-ESIM)

– رسم تسجيل التردد:

يتم تحصيل رسم التسجيل من موفري خدمات المحطات الأرضية المتحركة البحرية (M-ESIM) التي تتواصل مع محطات فضائية لنشر عدد لا محدود من المحطات الطرفية، وذلك على النحو الآتي:

رسم التسجيل = (٥٠) خمسون ريالا عمانيا 

– رسم استخدام التردد:

يتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي من موفري خدمات المحطات الأرضية المتحركة البحرية (M-ESIM) التي تتواصل مع محطات فضائية لنشر عدد لا محدود من المحطات الطرفية، على أن يتم تسجيل تفاصيل المحطة الطرفية ضمن الترخيص الراديوي للسفينة الصادر عن الهيئة، والالتزام بالمتطلبات التشغيلية والضوابط الفنية الواردة في الملاحق التنظيمية ذات الصلة بهذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي:

رسم الاستخدام = (٦٠٠) ستمائة ريال عماني

المادة (٣)

يلغى البند رقم (٨-٧-٢-١) المحطات المتنقلة لخدمة المحطات الطرفية المتناهية الصغر (VSAT-Mobile Terminals) من المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها.